هزت فضيحة
اغتصاب طالب من قبل مدير إحدى المدارس الخاصة أركان وزارة التربية ما دفعها إلى
فتح تحقيق موسع، فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما في الدعوى بإلزام المدعي عليهم
بأن يؤدوا لولي أمر الطالب القاصر 100 ألف دينار كتعويض مادي وأدبي.وأكد الوكيل
المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص أن «الادارة العامة للتعليم الخاص لم
تخطر بمجريات الموضوع حتى صدور الحكم»، وقال الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس «الفتوى
والتشريع» ان «المدعي أقام دعواه طلباً بإلزام الوزارة وإحدى المؤسسات التعليمية
ومدير مدرسة استنادا على الحكم الصادرالذي اتهمت فيه النيابة العامة المستأنف ضده
الثالث بهتك عرض نجل المدعي على النحو الوارد بالتحقيقات».وتتلخص القضية في قيام
مدير مدرسة خاصة منتدب من وزارة التربية قبل عامين باغتصاب أحد الطلبة القصر داخل
المبنى المدرسي وأثناء الدوام الرسمي، فيما كانت الوزارة تحاول التكتم على الواقعة
طوال تلك الفترة.وبين الغيص أن «المدعي استند في طلب الوزارة بالتعويض على أن
المدعي عليه الأول تابع لها حيث يعمل بوظيفة مدير مدرسة منتدب من جانبها لإدارة
شؤون المدرسة من الناحية الفنية والإدارية».وتابع الغيص «الثابت من خلال ما قدمه
المدعي من مستندات قيام الوزارة بإجراء التحقيقات الإدارية حول الواقعة التي نسبت
إلى المدعي عليه الأول فور علمها بها وغلت يدها عن الاستمرار في إصدار قرار
بالتصرف في التحقيقات المنوه عنها نظراً لاتصال علم جهات التحقيق ممثلة في النيابة
العامة بموضوعها وأرجأت قرارها الى حين الفصل في الجناية المنسوبة للمدعي عليه
الأول، وحيث انه وبمجرد صدور حكم نهائي بإدانة المذكور اتخذت الوزارة قرارها بناء
على قانون ونظام الخدمة المدنية».وأشار الغيص في الكتاب الى أن «ملف المستأنف ضده
الثالث خلا من ثمة مخالفات من النواحي الادارية والسلوكية قبل تاريخ الواقعة
المحكوم عليه بموجبها بما دعا الوزارة إلى استمرار المذكور في وظيفته ولم يبد عليه
خلال فترة عمله ما يشوب سمعته أو سيرته ولا ينال من انتفاء مسؤولية الوزارة في هذا
الشق الحكم الصادر ضده بالإدانة ذلك لأنه وفور صدور هذا الحكم قد تم فصله من
وظيفته وفقاً لأحكام القانون».واختتم الغيص كتابه «لما كان ما تقدم وكانت وزارة
التربية تضطلع بمهام تنظيمية تقوم بموجبها بالإشراف والرقابة على المدارس الخاصة
وكانت حدود مسؤوليتها عن تابعيها لا تتعدى تلك الأمور التنظيمية المرتبطة بالعمل
بما لا تسأل الوزارة عن فعل ارتكبه تابعها بصفته الشخصية من غير الأعمال المنوطة
به في جانب الإدارة ومن ثم تنتفي مسؤولية الوزارة ولا يقوم قبلها أحد أهم عناصر
وأركان التعويض وهو ركن الخطأ لعدم مسؤوليتها عن أعمال تابعيها غير المرتبطة بمهام
الوظيفة العامة».وزاد «نظراً لانتفاء مسؤولية الوزارة وانتفاء عنصر الخطأ في حقها
كأحد أهم عناصر التعويض الجابر للمسؤولية فإننا نلتمس طلب إلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإخراج الوزارة منها بلا مصاريف».