• استحدث باباً خاصاً بالاستخدام والتلمذة والتدريب المهني

• ألزم أصحاب الأعمال في المناطق النائية بتوفير سكن ملائم ومواصلات للعمال

• حدد إجازة الوضع للمرأة العاملة بـ 75 يوماً مدفوعة الأجر

• حظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل أو العاملة أثناء التمتع بالإجازة

قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي انجاز حكومي متميز، بفضل ما اشتمل عليه من نصوص من شأنها رفع الظلم عن العمالة الوافدة والمحافظة على حقوقها، الامر الذي ازاح عبئا عن الكويت امام المجتمع الدولي، ويعد ردا قويا على منظمة حقوق الانسان التي صنفت الكويت في الدرجة الثالثة في معاملة العمالة الوافدة، وحرصا من «الدار» على توضيح اهم الاحكام التي استحدثها قانون العمل في القطاع الاهلي تنشر نصوص القانون التي حققت التوازن بين العمال واصحاب الاعمال على اساس مبدأ التراضي من خلال عقد عمل يحقق مصلحة الطرفين، كما ساير القانون الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة كذلك التشريعات الخليجية والعربية.

وراعى القوانين السارية في البلاد ووضع ملاحظات الجهات الحكومية عند اعداده موضع الاعتبار، واستحدث فصلا مستقلا للتعاريف ومجال تطبيق القانون وراعى طائفة عمال البحر والنفط، فقرر معاملة كل طائفة حسب النص الافضل لكل منهما في قانونه الخاص او نصوص المشروع.

وترك القانون تعريف صاحب العمل للقواعد العامة ولم يشترط احترافه مهنة معينة تحالفا بذلك القانون «38/1964»، واستحدث بابا خاصا بالاستخدام والتلمذة والتدريب المهني، واناط بالوزير اصدار قرار يحدد بموجبه شروط واجراءات استخدام غير الكويتي وشروط انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى اخر.

كما ألزم القانون اصحاب الاعمال في المناطق النائية بتوفير السكن الملائم للعمال ووسائل المواصلات المناسبة وفقا للقرار الذي يصدر من الوزير بالمعايير التي يلزم بها اصحاب الاعمال في هذا الشأن.

ووضع القانون تنظيما لعقد التلمذة المهنية اضافة الى تقريره خضوع عقد التلمذة للاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث، كما استحدث تنظيما للتدريب المهني، وحدد القانون اجازة المرأة العاملة الخاصة بالوضع بـ75 يوما مدفوعة الاجر من تاريخ الوضع واستحدث نصا يجيز منح العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل، اما عن مجال عقد العمال الفردي فقد استحدث القانون مبدأ جواز وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق الجاري بشأن مخالفات منسوبة اليه واضعا حدا اقصى لمدة الوقف عشرة ايام مع حق العامل في اقتضاء اجوره اذا انتهى التحقيق الى عدم مسؤوليته، واستحدث القانون نصا جديدا ينظم حصول العامل على مستحقاته حالة حبسه احتياطا او تنفيذا لحكم القضاء غير النهائي بسبب اتهام صاحب العمل له فاعتبره موقوفا عن العمل مع عدم جواز انهاء عقده الا اذا ادين بحكم نهائي.

كما زيدت فترة الانذار في المشروع الى ثلاثة اشهر للعامل بأجر شهري وحظر القانون على صاحب العمل انهاء عقد العمل او العاملة اثناء تمتع ايهما باجازة من الاجازات المنصوص عليها في القانون.

ووضع القانون ضوابط جديدة لمكافأة نهاية الخدمة فبالنسبة للعاملين بأجر شهري يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، وتزاد الى شهر من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنة ونصف السنة.

أما العمال فجعل لهم القانون أجر عشرة ايام عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.

كما زاد القانون المدة التي يحق للعاملة ان تنهي عقد عملها خلالها مع استحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة الى سنة من تاريخ عقد الزواج.

وأعطى القانون للعامل الحق في انهاء عقد عمله مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة كاملة ونظم القانون الاستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة بطريقة سلسة، وحظر على صاحب العمل تأخير دفع الاجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

واستحدث القانون نصا يقضي بالزام رب العمل بدفع اجور عماله اذا تعمد اغلاق المنشأة بقصد النكاية فيهم والضغط عليهم للرضوخ لطلباته.

واجاز القانون بقرار الوزير وضع حد ادنى للاجور في بعض المهن والصناعات.

وتضمن تعديلا لنص المادة «33» من القانون «38/1964» بشأن ساعات العمل فقضت بان تكون ساعات العمل للعمال «48» ساعة اسبوعيا ولا يجوز ان تزيد على 8 ساعات يوميا الا في حالات محددة، في حين ان نص القانون الحالي اكتفى بتحديد الحد الاقصى لساعات العمل الاسبوعية، تاركا مجالا لزيادة ساعات العمل يوميا حسبما يجري النص، كما حدد ساعات العمل في شهر رمضان بست وثلاثين ساعة اسبوعيا.

واستجابة للضرورات العملية اجاز القانون تشغيل العمال دون فترة راحة لاسباب فنية او طارئة او في الاعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة على الاقل.

وحدد القانون بدقة الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية أسبوعياً وشهرياً وسنوياً خلافاً للمادة (34) من القانون (38/1964).

كما زادت الاجازات الرسمية المستحقة للعامل الى 12 يوماً بدلاً من 8 أيام، وزادت الاجازات المرضية للعامل الى 75 يوماً سنوياً بدلاً من 30 يوماً في القانون الحالي. وزادت الاجازة السنوية المستحقة للعامل الى ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات بدلا من 14 يوماً في القانون الحالي.

واستحدث القانون جواز منح العامل إجازة دراسية تشجيعاً له للحصول على مؤهل أعلى أو التقدم في مجال العمل، كما أجاز منح العامل إجازة لحضور الدورات والندوات في الداخل أو الخارج.

واستحدث المشروع لأول مرة إجازة الحج لمدة ثلاثة أسابيع تستحق مرة واحدة بعد فترة 3 سنوات عمل شريطة الا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

وتمشياً مع الشرع استحدث القانون إجازة العدة للمرأة التي يتوفى عنها زوجها كما قرر جواز منح اجازة لمن يتوفى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

واستحدث القانون التزاماً على رب العمل بالتأمين على عماله في بعض الأنشطة والمهن التي يحددها قرار يصدر من الوزير في هذا الشأن، ووضع القانون تعريفاً واضحاً لإصابة العمل وحدد حقوق المصابين.

وألغى القانون الشرط العددي بالنسبة لتكوين منظمات العمال وأصحاب الأعمال استجابة لمتطلبات لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بإلغاء هذا الشرط لعدم توافقه مع اتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وجعل النقابة إما اختيارياً أو عن طريق القضاء.

واستحدث القانون في الفصل الثاني من الباب الخامس فيه تنظيماً غير مسبوق لعقد العمل الجماعي والذي لم يحظ في أي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص، حيث أعاد القانون تنظيم أحكام منازعات العمل الجماعية في الفصل الثالث من الباب الخامس بما يضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات مع اعطاء الوزارة دورا ايجابيا للاسهام الجدي في سرعة فض هذه المنازعات، فاستحدث لجنة التوفيق وأجاز للوزارة التدخل في المنازعات الجماعية دون طلب من المتنازعين للتسوية الودية.

واستحدث القانون حكماً يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء التسوية للمنازعات الجماعية، كما استحدث القانون عقوبة غلق المنشأة جزاء لمخالفة أحكام المادة 12 من القانون.

وفي مجال الأحكام العامة تم اقرار حكم جديد يحق بموجبه للعمالة حق الحجز على جميع أموال صاحب العمل.

كما استحدث القانون حكماً مفاده بطلان أي تنازل أو صلح أو ابراء عن حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل الفردي أو الجماعي اذا تم أي من هذه التصرفات أثناء قيام علاقة العمل أو اذا وجدت شبهة الاكراه المادي أو المعنوي على العامل حتى ولو بعد انتهاء علاقة العمل.

وأعطى القانون الحق للعامل بأخذ يوم راحة مدفوع الأجر واستحدث القانون نصاً للموظفين المختصين بالتفتيش تحرير اخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل محدد.