كشفت مصادر أمنية مطلعة عن ان 100 ألف مواطن ومقيم مسجلون على قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن من بين الممنوعين من السفر حوالى 58 ألف مواطن، و42 ألف مقيم، من 12 جنسية حول العالم، منها: الهندية والبنغالية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية والاثيوبية، وغيرها. واوضحت المصادر ان أعداد الممنوعين من السفر ارتفعت خلال الشهر الماضي من 90 ألف مواطن ومقيم الى 100 ألف. مديونيات وأضافت المصادر ان السبب الأكثر شيوعا للممنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون والمستحقات المالية عليهم، رغم صدور أحكام قضائية، مشيرة الى ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى أقل من 100 دينار، وتكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر. وأوضحت المصادر ان المواطن او المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية - فقط - وليس بسبب صدور حكم قضائي بحقه، يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة من دون تعقيدات. حقوق الدائنين الى ذلك، أكد مصدر أمني مطلع لـ القبس أن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، قد حددا جملة من الاختصاصات للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام متمثلة في الاشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والاحكام الصادرة من محكمة المرور، والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الاحكام المدنية وفقا للحدود والضوابط الموضوعة. واضاف انه وفي ما يخص اجراءات قيد منع السفر، الذي يعتبر اشد الاجراءات المقيدة للحرية واخطرها، فانه لا يجوز القبض على أي إنسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون، مشيرا الى انه لا يجوز منع المحكوم عليه من السفر تنفيذا للحكم الصادر ضده الا وفق ما تسمح به نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، الذي حدد الحالات التي يحق فيها وضع هذا القيد الامني (منع السفر). إجراء ولفت الى ان هذا الاجراء يتم اتخاذه من قبل اكثر من جهة في الوزارة (الادارة العامة لأمن المعلومات - الادارة العامة للتحقيقات - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للمباحث الجنائية - الادارة العامة لتنفيذ الاحكام)، وجهات اخرى من خارج الوزارة (النيابة العامة - الإدارة العامة للتنفيذ). واشار الى ان المشرع وحماية منه لحقوق الدائنين من الضياع اجاز بتصريح نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه، للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، اصدار امر بمنع المدين من السفر. آلية رفع منع السفر شدد مصدر أمني على أن الادارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل هي الجهة التي تقوم بوضع القيد الامني (منع السفر)، كما انها الجهة التي تقوم برفع ذلك القيد بعد اتمام اجراءات التنفيذ وفق آلية محددة، وذلك بناء على طلب الدائن، وليس للادارة العامة لتنفيذ الاحكام اي اختصاص بهذا الشأن.