أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81/76 النص التالي: يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة 85 من هذه اللائحة، حال توافر الشروط التالية «شرط السن واللياقة البدنية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور، وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
ويشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 400 دينار، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
ويستثنى من هذا الشرط «زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه، أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب، ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، والطلبة المقيدين في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء، شرط أن يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق، عدا فئتي السائقين والمندوبين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية واللاعبين المحترفين لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقين والمندوبين ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم، أو أي بلد آخر سارية المفعول والخدم الخصوصيين ومن في حكمهم العاملين لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة، شرط تغيير المهنة إلى سائق، والفنيين المتخصصين في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزي الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيي العلاج الطبيعي وفنيي الأطراف الصناعية وفنيي الطوارئ الطبية والمسعفين وفنيي ومحضري المختبرات والأشعة.
ونص القرار الوزاري على أن الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة «د» هم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديرو الشركات والمؤسسات والصحافيون والإعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم والأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية، والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية.
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.