وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي أمس بصفة نهائية علي مشروع قانون
الصكوك وقرر إرساله إلي رئيس الجمهورية.
وشهدت جلسة الأمس خلافا حادا فجره نواب النور لإقرار القانون دون عرضه علي هيئة
كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقد حسم رئيس المجلس والنواب من التيارات السياسية المختلفة الجدل حول إحالة
القانون إلي الأزهر حيث أكدوا دستورية عدم الإحالة وعرضوا آراء قانونية تشير إلي أن
العرض ليس وجوبيا إلا في حالة حدوث خلاف حول بعض بنود القانون داخل البرلمان.
وأكدوا أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بإحالة القانون إلي هيئة كبار
العلماء في حالة الطعن عليه بعدم الدستورية,وكان النواب السلفيون قد هددوا بالانسحاب
من القاعة لمخالفة وعدم أخذ رأي أعضاء هيئة كبار العلماء من نواب الشوري الذين غابوا
عن جلسة أمس.
ودخل النائب الدكتور محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية'الجماعة
الإسلامية'في مشادة كلامية مع نواب حزب النور بعد أن انضم إلي الأغلبية في رأيها وقال:
إن ما يحدث يعد بمثابة مشاغبة سياسية.
وقد طالبت الحكومة بأخذ الرأي النهائي حول القانون في جلسة أمس حيث أكدت أن
هناك عجلة شديدة في إصداره لأن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلي إصدار هذه الأداة
التمويلية لإقامة المشروعات.
وقد أقر المجلس عقوبات رادعة علي مخالفي القانون لتترواح الغرامة بين50 ألف
جنيه إلي100 مليون, وكذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ويهدف القانون الذي تم إقراره إلي إضافة أداة تمويل جديدة لسد الفجوة التمويلية
علي مستوي الحكومة و القطاع الخاص وذلك بتمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية في نطاق
فترة زمنية محددة.
ويقصد بالصكوك كما عرفها القانون الصكوك التي تصدر علي أساس عقد أو أكثر من
العقود الشرعية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية. وقد أقر القانون عدة أنواع من الصكوك
وهي صكوك المرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة
في الربح وكذلك صكوك المزارعة و المساقاة و المغارسة, وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية,
و أخيرا صكوك الوقف.
وينشيء القانون هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تختص بإبداء الرأي الشرعي
للصكوك الحكومية, والتحقق من إصدار و تداول و استرداد الصكوك وفقا للشريعة الإسلامية,
و كذلك التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله و توزيع عوائدها منذ إصدارها
و حتي استردادها وفقا للشريعة. و تتولي الهيئة الشرعية و معها هيئة الرقابة المالية
كل فيما يخصه, الرقابة علي الشركة ذات الغرض الخاص و الجهة المستفيدة فيما تباشره كل
منهما من تصرفات وما تصدره من إجراءات خلال مراحل العمل بالصكوك.
و درءا لأي شبهة لتملك الأجانب لأصول الدولة, يحظر القانون إصدار صكوك مقابل
الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة, فيما لم يحظر القانون إصدار
صكوك مقابل الأصول المملوكة لهيئات الدولة كملكية خاصة, بينما وضع القانون شرطا بعدم
جواز استخدام حصيلة صكوك المنافع و الخدمات الحكومية إلا في إنشاء أصول و مشروعات جديدة,
علي ألا تزيد مدة الصك علي12 سنة.
و يوجب القانون علي الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص
بناء علي نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من هيئة الرقابة المالية, و يجب أن تتضمن نشرة
الاكتتاب عددا من الشروط, منها النص علي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لما
تقرره الهيئة الشرعية للإصدار, و كذلك مشاركة مالك الصك في الربح و الخسارة بحسب نوع
و طبيعة الصك, و ذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
وكان الدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي و عضو المجلس قد أكد امام
الجنة الاقتصادية أن القانون الجديد من شأنه أن يجذب أكثر من25 مليار دولار كحصيلة
متوقعة من الصكوك عقب اقراره و تطبيقه, و قال إن هناك العديد من المؤسسات و البنوك
الدولية أعلنت رغبتها في الاستثمار في الصكوك المصرية بمجرد الإعلان عنها, مؤكدا أن
هذا القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية في أي من مواده, و لا يسمح بتمليك الأجانب
الأصول الثابتة للدولة, و يحظر بيعها لحامل الصك بأي حال من الأحوال.