fiogf49gjkf0d

قرر ممتاز السعيد وزير المالية تعديل المادة رقم 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

يستهدف التعديل حل المشاكل القائمة بين مصلحة الضرائب والشركات فى ظل تطبيق اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى، ينص القرار رقم 579 لسنة 2012 فى مادته الأولى على ضرورة التزام الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة رقم 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، وذلك على النموذج رقم (11 مستقطعة).

وتشترط المادة الثانية من القرار للاستفادة من الأسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها فى البندين 1 و2 من المادة 56 أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب الى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة ، وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) ، على أن يرفق به عدة مستندات تتضمن شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالإتفاقية ، وتقديم إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد ، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له بمصر .

وبالنسبة للإتاوات تقدم المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد مثل تسجيل براءة الاختراع وملكية العلامة التجارية وغيرها ، وكذلك تقديم عقد القرض أو الإتاوة ، وعلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد على الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة ، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية .

واستثنى القرار عوائد أذون وسندات الخزانة من تلك الشروط ، بحيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية فى 29 ديسمبر 2009. وطالبت المادة الثالثة من القرار الجهات الملتزمة بخصم الضريبة توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة ، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، وذلك اعتبارا من أول يناير 2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التى سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف الضريبة الواردة بالمادة 56 من القانون عن الأسعار الواردة فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى المعنية، وذلك بناءً على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول فى تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تعديل لائحة قانون الضرائب لمواجهة مشاكل الازدواج الضريبى مع الشركات

@import url(http://www.egkw.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);