شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وبين أمين عام نقابة الصيادلة لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات‏,‏ لإنهاء الخلافات التي ثارت أخيرا.‏

وصرح د‏.‏ غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأودية‏,‏ وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة‏,‏ علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة‏15.19%‏ من قيمة المشتريات للأدوية و‏20%‏ من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل‏25%‏ من سعر الشراء‏.‏

أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير مقصور بيعها علي الصيدليات فيتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات‏,‏ مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء‏.‏

وأضاف الوزير أن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ الخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية‏,‏ يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة‏60%‏ من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة‏,‏ علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يوليو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام‏,‏ علي أن تتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام‏,‏ وفي حالة اتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة‏,‏ بشرط إمساكها سجلا منتظما يثبت أداء هذه المبالغ‏.‏

ومن جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصرفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات‏,‏ حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها‏,‏ وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للإشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود‏10%‏ من صافي الربح‏,‏ وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسددة علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي‏,‏ علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي‏,‏ سواء أكان مؤمنا عليه أم لا‏.‏

كما يسمح القرار بخصم‏7%‏ من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا‏,‏ وذلك تيسيرا علي الصيادلة‏.‏