fiogf49gjkf0d
ألغت حكم أول درجة وحكمت لمعلم موسيقى برفع راتبه 60 ديناراً بأثر رجعي منذ 5 سنوات
المحكمة تقضي باستيفاء معلم مبلغ 3600 دينار فرقا عن رواتب 5 سنوات
الحكم يفتح الباب لسبعة آلاف معلم تقدموا بدعاوى مشابهة والعدد للازدياد
«الاستئناف» تساوي المعلم الجامعي الوافد مع الكويتي على أول مربوط الرابعة
قرار «المدنية» رقم 9 لسنة 1979: يعين الجامعي على أول مربوط الرابعة والمتوسطة على أول الثامنة
المحامي مشعل الثليث: ألف معلم بانتظار أحكام مشابهة
الحكم استند إلى أحكام تمييز عام 1986 وقانون الخدمة المدنية
«التطبيقي»: سنقبل جميع المتقدمين مهما كانت أعدادهم في الفصل الدراسي الأول


كتبت ابتسام سعيد ومبارك الشمري:
اعادت محكمة الاستئناف الى 7 الاف معلم وافد جامعي مبدئيا الامل في المساواة مع المعلم الكويتي وذلك بالتعيين على مربوط الدرجة الرابعة عندما الغت الاستئناف حكم اول درجة لمعلم موسيقى قاضى وزارة التربية الذي كان قد حكم بعدم أحقية المعلم. وأصبح لزاما على وزارة التربية ان تعين المعلم الوافد الحاصل على مؤهل جامعي على الدرجة الرابعة براتب أساسي 260 دينارا شهريا متساويا بذلك مع المعلم الكويتي.
فمحكمة الاستئناف حكمت باحقية المعلم الجامعي بالتعيين طبقا لحكم المادة 15 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 15 لسنة 1979 التي تنظم عملية تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة ثم تشير الى القرار رقم 6 لمجلس الخدمة المدنية الصادر عام 1979 التي تقضي بمنتهاها الى استحقاق من يعين بالعقدين الثاني والثالث ما يستحقه من راتب فيما لو عين على درجة طبقا للقانون منتهية المحكمة الى ان المعلم صاحب الدعوى يستحق مكافأة تعادل الراتب المقرر للدرجة الرابعة ومقدارها 260 ديناراً شهريا.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم احقية المعلم باستيفاء مبلغ 3600 دينار من وزارة التربية عن الخمس سنوات السابقة لرفع الدعوى بواقع 60 ديناراً عن كل شهر هو حاصل الفرق بين الراتب المستحق وفقا للحكم وما كان يتقاضاه المعلم من راتب قدره 200 دينار.
وقال دفاع المعلم المحامي مشعل فهد الثليث للوطن الذي ترافع في القضية انه رفع 7 آلاف دعوى قضائية لمعلمين من مختلف الجنسيات أمام المحاكم، مشيرا الى ان هذا أول حكم يصدر من محكمة الاستئناف، فيما ينتظر صدور أحكام مماثلة، حيث ان هناك ألف معلم ينتظر تحديد جلسة لقضاياهم أمام محكمة الاستئناف طعنا على حكم محكمة أول درجة التي قضت برفض دعواهم.
وأوضح المحامي الثليث انه استند في دفاعه أمام المحكمة على طعنين رقمي 103و104 لسنة 1986 تجاري جلسة 1987/2/18، حيث انه من المقرر أنه: «علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح تصدر في شأنها وهذه الصفة الحكومية للوظيفة تخص الموظف بمركز قانوني عام يخضع في تنظيمه أساسا لما تفرضه تلك القوانين واللوائح من أحكام وما قبول الموظف للعقد الذي يبرمه مع الجهة الحكومية الا مجرد خضوع لاحكام الوظيفة وحقوقها وأن العقود التي حررت له لا يعني انقطاع صلته بنظام الدرجة الوظيفية.موضحا ان محكمة التمييز قضت بأحقية التعيين على الدرجة الرابعة وأول مربوطها بالنسبة للمؤهلات العليا.

حيثيات حكم الاستئناف

وكانت محكمة الاستئناف قد قالت في حيثيات حكمها الذي قضت فيه بالغاء حكم رفض دعواه، وبتعديل المكافأة الشهرية له لتكون 260 دينار شهريا، والزمت التربية بأن تؤدي له فروق رواتب مقدارها 3600 دينار..قالت المحكمة التالي:
طبقا لحكم المادة (15) من القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسري عليهم احكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وقد أناط المشرع في هذا لانص بمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد واحكام وصيغ تلك العقود، وبناء عليه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1981 بشأن قواعد واحكام التعيين بصفة مؤقتة ونص في المادة الاولى منه على انه «يكون التعيين بصفة مؤقتة على الوظائف العامة طبقا لاحكام العقود المرافقة لاحكام هذا القرار…….».
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على انه «لا يجوز للجهة الحكومية اجراء اي تعديل او اضافة في بنود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين».
وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 بشأن قواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف ونصت المادة الاولى منه على انه «يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية التالية:
-1 شهادة جامعية او شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الرابعة او الثالثة او الثانية او الاولى او الدرجة (ب) او الدرجة (أ).
-2 شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الثامنة او السابعة او السادسة او الخامسة.
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه «يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة كما يلي:
-1 بأول مربوط الدرجة الرابعة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة جامعية او شهادة عالية.
-2 باول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة متوسطة.
ومع ذلك يجوز ان يكون التعيين في اعلى من الدرجة المنصوص عليها في البندين 1، 2 من هذه المادة اذا كان المرشح للتعيين قد امضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الاقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها.
ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الاقل في كل درجة، فاذا قلت مدة الخبرة عن خمس سنوات جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في اقدمية الدرجة التي عين بها.
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على انه «استثناء من احكام المادة السابقة يجوز:
-1 تعيين الحاصلين على شهادة جامعية او عالية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة.
-2 تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط مما يستلزم الحصول عليه سنتين على الأقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة.
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث ونص في المادة الاولى منه على انه «لا يجوز التعيين بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979 المشار اليه ممن بلغت اعمارهم الخامسة والستين…».
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه «تكون المكافأة الشهرية الشاملة التي تدون في العقد الذي يبرم مع من يجري تعيينه بأي من العقدين المشار اليهما في المادة السابقة في حدود ما يستحقه فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية وللسلطة المختصة بالتعيين ان تزيد هذه المكافأة بحدود مائة دينار ان رأت ضرورة لذلك».
واضافت المحكمة: ان تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة لا يكون الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسري عليهم احكام القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وقد فوض المشرع مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد واحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد ووضع صيغ تلك العقود، واوجب على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لاحكام ذلك القانون الالتزام بها باعتبارها قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يجوز اجراء أي تعديل او اضافة في بنود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين، وبناء عليه صدرت العقود الثلاثة لتعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1981 المشار اليه، كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث وحدد في المادة الثانية منه المكافأة الشهرية لمن يجري تعيينه بأي من العقدين الثاني والثالث في حدود ما يستحقه فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية وهذا يمثل الحد الادنى للمكافأة، واجاز للسلطة المختصة بالتعيين ان تزيد هذه المكافأة في حدود مائة دينار وهذا هو الحد الاقصى لها، وطبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 بشأن قواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة يكون تعيين الحاصلين على شهادة جامعية او شهادة عالية بأول مربوط الدرجة الرابعة والحاصلين على شهادة متوسطة بأول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات والملحق بنظام الخدمة المدنية، واستثناء من ذلك اجازت المادة الثالثة من هذا القرار في البند (1) تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية بإحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة واجازت في البند (2) تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط مما يستلزم الحصول عليه سنتين على الاقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة، ومن ثم يكون تعيين حاملي الشهادات الجامعية أو العالية على درجة اقل من الدرجة الرابعة استثناء من القاعدة العامة في التعيين مشروط بأن تكون الدرجة الوظيفية مما تستلزم للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة على الاقل اما اذا كانت مما تستلزم الحصول على شهادة جامعية أو عالية فينتفي مناط تطبيق هذا الاستثناء.
واشارت: وهذا ما انتهت اليه لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلسة 2011/6/16 اذ قضت «بأن المشرع قد اعمل سلطته التقديرية في تنظيم بعض جوانب المركز القانوني العام لموظفي الدولة المتعلق بقواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة المبينة في جدول الدرجات المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية فوضع الاصل العام فيما نص عليه في المادتين الاولى والثانية فقرة اولى من القرار 9 لسنة 1979 المشار اليه، ثم اورد استثناء من ذلك الاصل في مادته الثانية فقرة 2 والثالثة بأن اجاز تعيين الموظفين اصحاب المؤهلات المنوه عنها في القاعدة الاصلية في درجات ومربوط اعلى أو ادنى من تلك الواردة في الاصل العام، وحدد لتلك الاستثناءات قواعد وشروطا موضوعية عامة ومجردة استلزم توافرها وفقا لما رآه محققا للمصلحة العامة دون ان يجاوز حدا أو ضابطا فرضه الدستور وذلك حتى يتيح للادارة المرونة باستعمال تلك الرخصة واصدار قرارات تعيين الموظفين على الدرجات الوظيفية الشاغرة على ضوء ما تقدره مناسبا لاحتياجاتها في اطار المصلحة العامة والمطروح عليها من طالبي التعيين ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، ومن ثم فلما كان المشرع قد حدد وفقا للنص الطعين الشهادة الدراسية المناسبة بمربوطها لشغل الدرجة الوظيفية المناسبة فإنه يكون قد راعى معنى العدل المؤسس على فكرة المساواة والتناسب القائم اساسا بين الدرجة الوظيفية ومزاياها وبين شروط التعيين فيها أي بين الشهادة الدراسية المشترطة لشغل الوظيفة والمربوط والدرجة التي يعين عليها الموظف الحاصل على هذه الشهادة الدراسية المشروطة ايا ما كان المؤهل الذي يحمله من يشغل هذه الدرجة الوظيفية والقابل لها باعتبار ان هذا المؤهل غير مطلوب اصلا وليس له محل اعتبار في التعيين على الدرجة الوظيفية المذكورة بما تتوافر معه في النص المطعون فيه مقتضيات فكرة العدل المتطلبة في الدستور،………، ولما كان مناط تساوي المراكز القانونية المؤدي الى وحدة القاعدة القانونية التي يخاطب بها أصحاب المراكز القانونية المتساوية تستلزم اتحاد شرائط شغل الوظيفة محل التعيين ومن بينها المؤهل الدراسي اللازم للتعيين فيها وكان المشرع بموجب النص المطعون فيه قد أجاز استثناء تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو عالية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة فمن ثم يكون هناك خلاف جوهري في المركز القانوني قد قام بين اصحاب الشهادة الجامعية أو العالية الذين يعينون على درجة اشترط المشرع للتعيين فيها الحصول على تلك الشهادة المتوسطة وبين أولئك الذين يعينون على درجة لم يشترط المشرع للتعيين فيها الحصول على تلك الشهادة المتوسطة وذلك لاختلاف المحل الذي تنطبق عليه القاعدة القانونية وهي مواصفات الدرجة الوظيفية التي يشغلها صاحب الشهادة الجامعية المتمثل في اشتراط الحصول على مؤهل متوسط للتعيين في بعضها دون البعض الآخر، ومن ثم يكون لهذا التمييز ما يبرره قانونا ولا مخالفة فيه لمبدأ المساواة.
(منشور في الكويت اليوم العدد 520- السنة السابعة والأربعون- ك، بتاريخ 2001/7/1).
وأكد الاستئناف: إن الثابت من الأوراق المستأنف (المعلم) حاصل على مؤهل جامعي (بكالوريوس التربية الموسيقية) وتعاقد مع وزارة التربية وفقا لأحكام العقد الثاني للعمل لديها بوظيفة (معلم تربية موسيقية) بموجب العقد المؤرخ 2000/7/29 لقاء مكافأة شهرية شاملة بمبلغ (200 دينار) شهرياً، ولم تثبت جهة الإدارة أن هذه الوظيفة لا تستلزم للتعيين فيها إلا الحصول على شهادة متوسطة فقط، وبناء عليه تحدد المكافأة الشهرية المستحقة له قانونا طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث بما يعادل ما يستحقه من راتب فيما لو عين على درجة طبقا للقانون وهو بهذا المؤهل العالي المعين به على وظيفة (معلم تربية موسيقية) يستحق مكافأة شهرية تعادل الراتب المقرر للدرجة الرابعة ومقداره (260 دينارا) شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد معه بما لا يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى إعمالا لأحكام التقادم الخمسي أي اعتبارا من 2006/5/4، وتكون فروق الراتب المستحقة له عن هذه الفترة مقدارها (60 ديناراً مقدار فرق الراتب المستحق شهريا × 60 = 3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار، مع رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي لعدم ثبوت العلم اليقيني بالحق نظرا لما اكتنف تطبيق أحكام القرارين رقمي 9، 14 لسنة 1979 من غموض بشأن جواز تعيين الحاصلين على شهادة جامعية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويعين بإلغائه وبتعديل المكافأة الشهرية للمدعى لتكون (260 دينارا) شهريا، وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له فروق رواتب مقدارها (3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبتعديل المكافأة الشهرية للمدعى لتكون (360 دينارا)، وألزمت المدعى عليه الأول بأن يؤدي له فروق رواتب مقدارها (3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار، وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات وبمبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.