fiogf49gjkf0d

أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيا مهما‏,‏ فحواه ان اعتراف المدين بالمديونية المستحقة عليه يقطع التقادم في الشيكات المستحقة علي التاجر المتعثر في السداد‏.‏

أضافت ان الدفع بالتقادم للشيكات أو الأوراق المالية لا يتعلق بالنظام العام, وأن الاعتراف ضمنا بانشغال ذمته بالمديونية يعد اقرارا من جانب المتعثر, فيمتنع معه تمسك المدين بالدفع بالتقادم, مما يلزم رجل الأعمال بدفع قيمة المديونية المستحقة للبنك الوطني المصري وتقدر بـ713 ألفا و600 جنيه, إضافة إلي الفوائد المستحقة علي جملة هذه المبالغ حتي تمام السداد. كان رجل الأعمال قد حرر17شيكا للبنك, ولم يقم بسدادها وقد حل ميعاد السداد خلال أعوام2005,2004,.2006دفع رجل الأعمال بتقادم هذه الشيكات علي أساس أن البنك اقام دعواه بعد مرور أكثر من عام علي استحقاقها لكن المحكمة برئاسة المستشار سعد علي محمد الصعيدي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين شوقي محمد فرج عفيفي وعادل أحمد أحمد الصفتي رئيسي المحكمة بأمانة سر عبدالعزيز خليفة أصدرت حكمها المتقدم.