fiogf49gjkf0d
في إضافة جديدة للاقتراحات الهادفة لاحتواء قضية الإضرابات العمالية، تدرس الحكومة من خلال أجهزتها المختصة رفع قيمة بدل المعيشة من 120 إلى 220 دينارا.
مصادر مطلعة ان فريقا مختصا يقوم حاليا بإعداد دراسة عن زيادة علاوة بدل المعيشة لجميع المواطنين بحيث تكون احد البدائل التي ستتم دراستها اثناء عرض تقرير مجلس الخدمة المدنية الخاص باقتراحات الزيادات والكوادر للفئات العمالية التي لم تشملها الزيادات التي أقرت سابقا.
وأمس كان النشاط النيابي محصورا في متابعة قضية الإيداعات المليونية وما تبعها من تداعيات حيث طالب النائب احمد السعدون اللجنة التشريعية بضرورة حسم قوانين مكافحة الفساد قبل 25 اكتوبر. وقال السعدون خلال تصريح صحافي: سنتصدى لهيئة مكافحة الفساد الحكومية ما لم تتضمن اقرار الذمة المالية بأثر رجعي بحيث يكون تعيين مفوضي الهيئة بموافقة مجلس الأمة.
تعديل قانون الكشف عن الذمة المالية
وفي هذا الإطار قدم نواب «الشعبي» أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي تعديلا على قانون الكشف عن الذمة المالية يلزم ديوان المحاسبة بموافاة مجلس الأمة بكشف خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل واكتوبر من كل عام عن الذمم المالية للرئيس ونائب الرئيس وأمين عام واعضاء المجلس او اللجنة او الأمانة العامة للحزب او التجمع او الجماعة السياسية، وجاء الاقتراح كالتالي:
عملا بأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستكمالا للتعديلات التي سبق أن تقدمنا بها بتاريخ 10 من مايو 2010، استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية كما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني والستين، نتقدم بالتعديلات التالية، علما أن هذه التعديلات كما سبق أن أوضحنا تتضمن اقتراح إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من الاقتراحات بقوانين التي تقدمنا بها.
التعديلات المقترحة
يضاف الى المادة الاولى بعد البند 10 من مشروع القانون المشار اليه بندا جديدا برقم 11، كما تضاف بعد المادة 16 مادتان جديدتان برقمي المادة (16 مكررا) والمادة (16 مكررا) أ نصها جميعا كالتالي:
المادة الأولى (بند 11)
رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية، وتحت أي مسمى كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء).
المادة السادسة عشرة مكررا
يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار اليها في البند 5 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة مكررا (أ)
تلتزم جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم الى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الاولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع هذه الجهات ـ إن وجدت ـ في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في المادة السادسة عشرة مكررا، وذلك على نموذج الاخطار المشار اليه في البند 6 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الاولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صورا من جميع الإخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الاولى منه، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع الديوان ـ إن وجدت ـ وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع الأعضاء.
كشف شهري بالعمليات المشبوهة
إلى ذلك قدم «الشعبي» مع د.فيصل المسلم تعديلا لقانون مكافحة غسيل الاموال يقضي بإلزام المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية بتقديم كشف لوزير المالية خلال 30 يوما من اقرار القانون عن الإيداعات المشبوهة من 1/4/2009 حتى تاريخ اقرار القانون.
وجاء في الاقتراح المقدم: استنادا لاحكام المادة 57 من اللائحة لمجلس الامة نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على الاقتراح بقانون الذي سبق ان تقدمنا به بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال والمعروض على لجنتكم الموقرة.
وجاءت مواد الاقتراع بقانون كالتالي: مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا «أ» مادة 3 مكررا «ب»، مادة «5» مكررا نصها كالآتي.
على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة المشار اليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ، على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.