fiogf49gjkf0d
أعلنت رئيسة مجلس ادارة نقابة العاملين في المختبرات الطبية د.وضحة الوردان عن اضراب شامل عن العمل في قطاع المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص اعتبارا من 10 اكتوبر المقبل، وذلك احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وحتى يتم الغاء الفوارق المالية والتمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين في المجال الطبي.
وقالت الوردان في بيان صحافي أمس ان رفض مجلس الخدمة المدنية إقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية في جلسته الاخيرة بتاريخ 4 سبتمبر الجاري وتجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لهذا الكادر «وضع حقوق العاملين في المختبرات الطبية بين مطرقة الحكومة وسندان العدوى»، مشيرة إلى أن العمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة من غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضى وما تحمله من أمراض معدية فضلاً عن التعرض للمحاليل الكيميائية السامة والخطيرة، كما أنه بدونها لن يكون هناك أي تطور ورقي في قطاع الصحة بأكمله.
واضافت إنه إيمانا من النقابة بالدفاع عن حقوق العاملين في المختبرات الطبية وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد لهم وحفاظاً منها على مكتسباتهم، فإنها اتخذت قرارها بالإضراب الشامل عن العمل في القطاع لرفع الظلم والتهميش الواقع عليهم من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، حيث ان قرار الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2010 وما جاء فيه من امتيازات كانت للأسف من نصيب فئة واحدة من المهن المساندة للأطباء دون مراعاة للمهن المساعدة الأخرى للأطباء، علماً بأن العاملين في المختبرات الطبية، يحملون نفس المسميات الوظيفية طبقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003»، لافتة الى ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177) كما انه من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة (8) منها على الحق في الإضراب «على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص»، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
وتابعت الوردان: «المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، مردفة «ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وجاء في المادة 11 منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».