قامت دولة الكويت هذا العام بتعديل نظام العمل حيث قررت ان تعدل فى موعد الإجازات الخاصة بالعاملين وفى عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة .
حيث يمكن أن يخضع العامل إلى مرحلة تجربية للعمل مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ استلام العمل قبل التوقيع على عقد العمل رسمياً .
يعطي العامل يوماً كاملاً كراحة أسبوعة ، وفي حالة استدعائه للعمل في ذلك يصبح صاحب العمل ملزماً بدفع أجر يوماً كاملا ً إضافة إلى 50% من أجر هذا النهار كما يجب على صاحب العمل تعويضه بيوماً آخر كراحة اسبوعية .
استناداً لاحكام المادة (66) من التشريع رقم 6 لعام 2010 فلا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل زيادة عن يومان اسبوعياً أي بما يعادل 8 ساعات كل يومً بعكس شهر رمضان والذي يتلزم صاحب الشغل خلاله بتشغيل العامل 36 ساعة اسبوعياً لاغير.
يتعهد صاحب العمل بإعطاء العامل شهراً كاملا كأجازة سنوية مدفوعة الأجر كما يحق للعامل الحصول على مقابل جوهري فى مقابل الشغل أثناء عطلته السنوية .
يتعهد صاحب العمل بتقديم قيمة تذكرة الطيران إلى الفرد العامل في حال مغادرته للبلاد على نحو ختامي .
استناداً للقانون رقم 1 لعام 1999 يتعهد صاحب العمل بالتأمين على العمال مقابل إصابات الشغل أو أمراض الوظيفة .
يتعهد الطرف الثاني او العامل بالاحتفاظ بالأسرار المخصصة بالمنشأة التي يعمل بها وعدم افشاءها تحت أي حال من الأوضاع وإلا سيعرض ذاته للمسائلة القانونية كما يتعهد أيضاًً بعدم مزاولة العمل في أي مقر آخر ما دام أنه مازال مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى التي تعمل لدى طرف آخر ، وفي حال القيام بذلك الأمر سيعرض ذاته إلى المسائلة القانونية وتنفيذ ما ينصه التشريع في مثل تلك الظروف .
يحق للطرف الثاني أو الفرد العامل طلب عطلة مدفوعة الأجر لأداء فريضة شعيرة الحج بشرط ألا تزيد مدة تلك العطلة عن 21 يوماً متصلة كما يشترط لذلك الأمر عدم ادائه لتلك الفريضة من قبل .
في حال الحصول على سلفه مالية أو قيام الطرف الثاني ( العامل ) بشراء سيارة بنظام القسط بضمان وظيفته أو راتبه يتعهد الطرف الأول أو صاحب الشغل بدفع مختلَف المستحقات المالية المتفق عليها إلى المصرف في المواعيد المحددة لها ما دام الطرف الثاني يقوم بأداء عمله ولم ينقطع عن الشغل .
استناداً للتعديلات الحديثة الواردة بقانون العمل في دولة الكويت والخاصة بالوافدين للعمل هناك يتعهد الطرف الأول أو صاحب الشغل بدفع مِقدار من المال كمكافأة نهاية الخدمة الى الطرف الثاني أو العامل و هذا بعد ختام رابطة الشغل التي تربط بين الطرفين وهذا استناداً لأحكام المادة رقم 51 و المادة رقم 53 من التشريع رقم 6 لعام 2010 والصادر بخصوص الشغل في القطاع الاهلي بدولة الكويت .
كما يحق للطرف الثاني أو العامل طلب عطلة مرضية سنوية و الحصول عليها من الطرف الأول بشرط ألا تزيد مدة تلك الاجازة عن 15 يوماً ويحصل الطرف الثاني خلالها على الاجر كاملاً طوال تلك المدة .