fiogf49gjkf0d
 

قال وكيل المرجعيات الدينية السيد محمد باقر المهري: ان زكاة الفطرة واجبة اجماعا من المسلمين وتجب زكاة الفطر على كل مكلف بالغ عاقل يملك مصروف سنته بالفعل او بالقوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فيجب على المعيل ان يدفع الفطرة عن نفسه وعن عياله سواء كانوا مسلمين او لا، وسواء كانوا صغارا او كبارا فيجب دفع زكاة الفطرة عن الخدم والسائق الذين يأكلون في بيته ويكونون عيالا له ولا تجب الفطرة على الجنين الذي في بطن أمه، ومقدارها ثلاثة كيلوغرامات من القوت الغالب لأهل البلد مما يتعارف التغذي به وان لم يقتصروا عليه ونحن نقدر هذه السنة الزكاة بدينار ونصف الدينار، قيمة ثلاثة كيلوغرامات من العيش الذي يكون قوتا لغالب أهل الكويت.

ولا يجوز نقلها الى خارج الكويت بل توزع على فقراء البلد حسب رأي غالبية المراجع الشيعية وهناك روايتان تدلان على عدم جواز النقل الأولى: موثقة الفضيل قال الإمام جعفر الصادق «.... ولا تنقل من ارض الى ارض والإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى». الثانية: صحيحة علي بن بلال قال: كتبت الى الامام هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر ولا توجه الى بلدة أخرى.

فإن مقتضى القاعدة عدم جواز النقل لعدم ثبوت ولاية المالك على النقل ذلك لأن الزكاة المعزولة أمانة شرعية لا يجوز التصرف فيها ولم يقم دليل على جواز النقل الا في زكاة المال.