صدور مرسوم بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي يتضمن استبدال نص المادتين (51 الفقرة الأخيرة، و70) من القانون رقم 6 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالنصين التاليين:
المادة (51 الفقرة الأخيرة):
ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
المادة 70:
للعامل الحق في اجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على ان يستحق العامل اجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية أيام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية وأيام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى في الخدمة.
فيما تضمنت المذكرة الايضاحية لغايات فرض حماية وتقديم ضمانات أكثر للعامل ولحماية حقوق العامل المالية ولمساواة العامل في القطاع الخاص مع الموظفين في القطاع الحكومي، أعد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، حيث ورد في المادة الأولى منه تعديل كل من المادتين رقمي (51 الفقرة الأخيرة) و70 من القانون، وقد عدلت المادة 51 وذلك باستبدال الفقرة الأخيرة منها، لتنص على استحقاق العامل مكافأة لنهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله، وقد جاء هذا التعديل ليستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، اذ يؤدي خصم المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بدفعها نظير اشتراك العامل في التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة الى بخس حق العامل في المكافأة التي تعتبر حقا مكتسبا له نظير خدمته في هذه الجهة.
كما عدلت المادة 70 بهدف منح العامل في القطاع الأهلي امتيازات تتقارب مع تلك الممنوحة للموظفين في القطاع الحكومي، وذلك من خلال منح العامل اجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل، وقد جاء هذا النص لإعطاء مرونة أكثر في منح العمال اجازة سنوية بحيث تسمح لأصحاب العمل بالتوسع في منح العمال اجازة سنوية، والا تقتصر على 30 يوما فقط كحوافز أو غيرها تشجيعا للعامل، لا سيما انها اجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة الى ضمان حق احتساب أيام العطل الاسبوعية التي تتخلل الاجازة الدورية للعمال أسوة بالموظفين، وكذلك ضمان حق العمال في الاستفادة من الاجازة الدورية بعد مضي ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.