شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أن القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر «مستمر ونافذ من دون تغيير أو تعديل أو إضافة اشتراطات جديدة للتحويل»، مؤكدة أن «ما أثير عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية عار عن الصحة ولا أساس له».
وأكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد ان «العمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب العمل نفسه، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع»، مشددة على ضرورة أن «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي، التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد».
وقالت المزيد إنه «يحظر تحويل أذونات العمالة المستقدمة على المنطقة التجارية الحرة، أو لدى المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013، الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر»، لافتة إلى أنه «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل».
وعن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل، بيّنت المزيد أنه «يجوز ذلك في حالات تحويل العمالة المستخدمة محلياً في القطاعات كافة، عدا أذونات العمالة المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد، فضلاً عن العمالة المستخدمة محلياً على العقود الحكومية، فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار الإذن».
وأضافت أنه «من اشتراطات التحويل أيضاً حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية».