قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، جاء في نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي:
«يمنح الموظفون في حال طلبهم إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك. ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة.
مادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة الثالثة
على رئيس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على الآتي:
«يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك. ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة».
وبهدف تحقيق المساواة وتشجيعا للموظفين الكويتين من أصحاب الشهادات المتوسطة الحصول على الشهادات العليا من الجامعات المعترف بها، وكذلك الحال للراغبين في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من حملة الشهادات العليا، الأمر الذي سيعود بالنفع على أدائهم الوظيفي، تم تقديم هذا الاقتراح الذي يلزم الجهة التي يعمل بها الموظف الراغب في إتمام دراسته الجامعية أو إيفاده في بعثة أو منح دراسية أو الالتحاق بدورات تدريبية أن يحصل على راتب كامل.
ولضمان الجدية ولمنع الالتفاف على القانون، تمت إضافة فقرة ثانية تنص على أن يحصل الموظف عند إعادة العام الدراسي نتيجة عدم تجاوزه بنجاح على نصف الراتب حتى ينتقل للعام للذي يليه، على أن يصدر ديوان الخدمة المدنية الشروط والقواعد المنظمة لذلك.