أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ،القرار رقم 13 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على المترشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسة 2018 والفصل فيها .
وتضمنت المادة الاولى من القرار، انه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ،على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب أعتراضه ، وذلك خلال يومى 1 و2 فبراير المقبل خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء .
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .
وتضمنت المادة الثانية من القرار ،ان تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات .
وتضمنت المادة الثالثة من القرار ،انه لكل من استبعدته الهيئة من الترشح طبقا للمادة 15 من القانون رقم 22 لسنة 2014 ، أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومى 7 و8 فبراير ،وتبت الهيئة فى التظلم يوم 9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .
ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة .