تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور. واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما. وذكر أن القرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنين، مخالف للدستور والقانون، ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك، وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغييره كل دقيقة. كانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.