لو صارلي اشتغل بشركة 7 اشهر وماحولولي بعد الثلاثة اشهر وتم انهاء خدماتي.. هل لي ان اطالب بالثلاثة اشهر القانونيه ونهاية الخدمه؟
لقد تناول قانون العمل رقم6 لسنة2010 في الفصل الثالث، انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمه في المواد(41-54). فإن مكافأة نهاية نهاية الخدمه ترتبط بعلاقة العمل وليس إذن العمل فإن ثبت بعقد العمل او غيره انه يعمل لدى صاحب العمل فإن له الحق بالمكافأة. وقد تناولت الماده (41) من قانون العمل مكافأة نهاية خدمة العامل وحددت حالات الحرمان منها والحالات التي يستحق فيهاالعامل المكافأه، وذلك على النحو التالي:مع مراعاة احكام الماده (37) من هذا القانون.
1-لصاحب العمل ان يفصل العامل دون اخطار او تعويض او مكافاة إذا ارتكب العامل احد الافعال الآتيه:
أ-اذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خساره جسيمه لصاحب العمل.
ب-اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتيجة غش او تدليس.
ج-اذا افشى العامل الاسرار الخاصه بالمنشأه مما تسبب او كان من شأنه ان يتسبب بخسارة محققه لها.
2-لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتيه:
أ-اذا حكم عليه نهائيا بجريمه ماسه بالشرف أو الأمانه او الاخلاق.
ب-اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامه في مكان العمل.
ج-اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه.
د-إذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضه عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون.
هـ-اذا ثبتت مخالفته المتكرره لتعليمات صاحب العمل.وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمه.
3-للعامل المفصول لاحدى الحالات المذكوره في هذه الماده حق الطعن في قرار الفصل امام الدائره العماليه المختصه وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الاخير مكافأة نهاية الخدمه وتعويضا عما لحقه من اضرار ماديه وادبيه. وفي جميع الاحوال يجب ان يبلغ صاحب العمل الوزاره ابلاغ جهاز اعادة هيكلة القوى العامله.
اما فيما يتعلق ببدل فترة الانذار فقد عالجتها الماده (44) فقره(ب) (فإذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر بدل مهلة الاخطار مساويا لاجر العامل عن نفس المده).