تنتهي اليوم حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد لمدتين متتاليتين - 6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وبات التساؤل الأبرز حاليًا؛ هل يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك؟
طرح هذ التساؤل على عدد من أساتذة القانون والدستور، والذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولابد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.
يقول المحامي محمد حامد: حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و"لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك". وأضاف: من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرار جديد بفرض حالة الطوارئ إذا اقتضت الأوضاع الداخلية ذلك، لكن بعد مرور فترة على انتهاء المدة الجارية لحالة الطوارئ والتي بدأت في 10 يوليو الماضي. واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا. وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد. وبالنسبة لاستمرار حالة الطوارئ في سيناء 12 شهرا، قال الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبي: قرار إعلان الطوارئ في مصر الذي بدأ في 10 إبريل الماضي رغم تمديدها في سيناء، لا يشوبه عدم الدستورية، لأن الفلسفة الدستورية قامت على أن القرار الأشمل في تلك الحالة هو المطبق حينها. وأكد "عبد النبي" في تصريحات لمصراوي، أن القرار المعلن بفرض حالة الطوارئ في مصر، كان سيصبح غير دستوري إذا اختص منطقة سيناء فقط، نظرا لانتهاء أقصى مدة (6 شهور) لسريانها هناك، وبالتالي فإن منطقة سيناء تدخل تحت حيز القرار الأخير بفرض الطوارئ وتنتهي معه. وقال الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الستار إمام، إن الدستور أجاز إعلان حالة الطوارئ وتمديدها بحد أقصى 6 شهور، لكن إذا استدعى الوضع الأمني، إعلان حالة الطوارئ، يقرر الرئيس إعلانها وعرضها على مجلس النواب لأخد الموافقة شرط ألا تكون متصلة. ويرى المحامي بالنقض طارق العوضي، أن التحايل عبر إعادة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها، "عبث" بالدستور، ولا يتفق مع فلسفة التشريع، ويواجهه عقبة تتعلق بقرب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، والتي لا يجوز الشروع في تنفيذها وسط الطوارئ، حسب نص الدستور. وفيما يتعلق بإحالة عدد من الجرائم الجديدة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أنها تسري على الجرائم التي تم ضبطها خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ فقط، مشيرًا إلى أن محاكم أمن الدولة يتم تنظيمها من خلال الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بحيث يتم انعقادها داخل دوائر الجنايات ولكن تختص بقضايا أمن الدولة، التي تم إحالتها لأمن الدولة خلال فترة الطوارئ. وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".