قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي، إنه يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار الوزاري في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور المشار إليه.
وكان الموسىقد أكد، أن النظام الآلي للهيئة لن يقبل أي معاملات تقل فيها أجور العمالة عن 75 ديناراً، والتي حددها القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 كحد أدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.
وأوضح أن القرار الوزاري المذكور عاليه سيطبق على عقود العمل وأذونات العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتباراً من تاريخ العمل به، مبيناً أن القرار يسري أيضاً على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.