أودعت محكمة ا&O5271;سرة بالقاهرة الجديدة حيثيات حكمها فى قضية ثبوت نسب جيمى نجل المطربة اللبنانية قمر لرجل الأعمال وحفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جمال مروان والقاضى برفض استئناف المطربة اللبنانية وتأييد حكم أول درجة برفض قضية النسب وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت الحيثيات إن قمر محمود، سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقى ضد كل من جمال محمد أشرف أبوالوفا مروان بثبوت نسب الصغير جيمى محمد جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان إلى أبيه قو&O5275; منها إنها تزوجت " جمال مروان" بموجب عقد عرفى كامل ا&O5271;ركان بالشهود و الإقرار مؤرخ فى 16 يناير 2010 ودخل بها وعاشرها معاشرة ا&O5271;زواج.
وتابعت المحكمة في حيثياتها :" بتاريخ 24 سبتمبر 2010 أنجبت الصغير " جيمى "إلا أن المدعى عليه قام بسرقة العقد العرفى وأنكر نسب الصغير إليه مما حدا بها &O5273;قامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السابقة وحيث أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ولم يحضر الطرفان شهودهما فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة "
وأضافت المحكمة: بجلسة 29 مارس 2015 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وأسست قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى لم تحتو على أوراق تثبت نسب نجل المدعية إلى المدعى عليه وعدم توافر النسب الشرعى وهو قيام الفراش .
وتابعت: جاءت ا&O5271;وراق حاملة قرائن دالة على تخاذل المدعية عن إثبات توافر الفراش أو مايلحق به من شبهة فيما بينها وبين المدعي عليه، وعلى الرغم من أن المدعية طلبت نسب صغيرها للمدعى عليه بواسطة تحليل البصمة الوراثية فإنه &O5275;يقطع على ثبوت النسب الطبيعى وليس الشرعى بمفرده ماتكون دعواها قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون .
وأوضحت :"ولما كان من المقرر قانونا أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا &O5275;نزاع فيه سواء كان ا&O5273;ثبات بالفراش أو ا&O5273;قرار أو بالبينة الشرعية .
واختتمت: "وحيث أن هذة المحكمة قد أتاحت للمستأنفة سببا &O5273;ثبات وجود الفراش فيما بينها وبين المستأنف ضده ا&O5271;ول بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت وجود مثل ذلك الفراش عن طريق الشهود والقرائن وتخاذلت المستأنفة عن أحضار الشهود وبما أن المحكمة كانت أجلت الدعوى &O5273;ثبات ذلك ولم تأت بجديد ضمن أسباب استئنافها من شأنه تغير وجه الرأى فى الحكم المستأنف ا&O5271;مر الذى يتعين معه رفض ا&O5275;ستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها