تمسكت الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، وتقوم النقابة خلال هذه الفترة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ولا يجوز وقف راتبه خلال مدة التوفيق.
وجاء ذلك في ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المعروض على لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب.
وأوضحت الهيئة في ملاحظاتها على المادة 15 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن الهدف من التعديل توفير الضمانات الكافية من خلال التحقيق قبل الشروع في إجراءات الفصل.
وبشأن المادة 17 المنظمة للمساءلة التأديبية فقد نص مشروع القانون على سؤال الصحفي أو الإعلامي أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون أو ميثاق الشرف، وأوضحت ملاحظات الهيئة رغبتها في إضافة عبارة "وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها".
وكانت المادة 28 من مشروع القانون نظمت الحبس الاحتياطي ونصت على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
وأضافت ملاحظات الهيئة إلى هذه الاستثناءات الجرائم المتعلقة بالمساس بالأمن القومي.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في ملاحظاتها استحالة تطبيق نص المادة 67 الذي ينص على أن "لا يجوز بث المواد الإعلامية والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى".
وطالبت الهيئة بإلغاء هذه المادة لاستحالة تنفيذها من الناحية الفنية.
وطالبت الهيئة بحذف المادة 101 من مشروع القانون والتي تنص على أن تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.