نشرت الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية" قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يلزم كافه الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتي "السكر والأرز"، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة وباللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري، رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقا للقرار الوزارة رقم 42 لسنة 2017.
المادة الثانية من القرار، نصت أنه يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية المنصوص علبها في المادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لهذه العبوات بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمصنع السعر البيع للمستهلك، وأن يتم منح مهلة تنتهي في 15 أبريل الماضي، لكافة الجهات لتصريف منتجاتها مع هذه السلع.