قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار.
وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، و بقبول الاستئنافين شكلاً: الأول مرفوع من رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ضد نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر، والآخر مرفوع من محمود فاضل ياسين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ورفضتهما موضوعاً مع إلزام المستأنف ضدهم في الاستئنافين بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وفي ما يخص عدم دستورية نص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995، أوضحت المحكمة أن النص التشريعي محل الدفع لا يتصل اتصال قرار بالمنازعة الموضوعية الماثلة، إذ إن موضوعها يتعلق بما قرره مجلس الوزراء في شأن مقترح لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بخصوص أسعار البنزين، ولذلك فإن الفصل في مدى دستورية النص المشار إليه لن يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي الماثل، ويجعله فاقداً مقومات جديته المتطلبة قانوناً، ويتعين معه القضاء برفضه.
وفي حين وصفت المحكمة بـ «السائغ» ما خلص إليه الحكم المستأنف من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، أكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.