أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تفعيل المادة 42 من قانون المرور والتي تنص على :
 
يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها او الإثنين معاً سحباً إدارياً لمدة اقصاها 4 أشهر ، وستقوم اعتبارا من الأحد الموافق 30 أكتوبر لمخالفة المركبات التي تقوم بتعطيل او اعاقة المرور في جميع الطرقات.
 
وتنوه الإدارة العامة للمرور بعدم جواز قيادة المركبة نهائيا دون وجود اللوحات.