قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة بحبس وإبعاد وافد وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته. وتتلخص الوقائع في أن مواطنة تقدمت بشكوى لاحد المخافر تتهم فيها حبيبها بوضع جهاز تعقب في سيارتها لمراقبتها، وتم ضبط المتهم والتحقيق معه واعترف بوضعه جهازا في سيارة الشاكية فوجه له الادعاء العام تهمة استعمال «جهاز تنصت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة».
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم وإبعاده عن البلد، تطبيقا لنص المادة 78 من قانون تنظيم هيئة الاتصالات التي تنص على أن كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فطعن المحامي أحمد الحمادي وترافع شفاهة مبينا للمحكمة أن التهمة المنسوبة للمتهم لا تنطبق على الافعال التي قام بها، فقانون الجزاء قد جرم في نصوصه التنصت وهو الانصات والاستماع ومراقبة المكالمات الهاتفية، ولكن لم يجرب التعقب أو استعمال الأجهزة التي تستخدم في تتبع حركة الأفراد، وبالتالي لا يجوز أن يساءل شخص أو يحاكم على أفعال لم يجرمها القانون وفقا لقاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص».