أكد مدير عام إدارة شؤون الاقامة بالانابة العميد عبدالله الهاجري ان قانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية أوجبا على اصحاب الاعمال أو الكفلاء الحضور اليها حال استدعائهم بإخطار رسمي عن طريق أحد مفتشي الادارة للفصل في أي منازعة تنشأ بينهم وبين العامل أو المكفول.وأوضح انه إذا تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل، فإن اخطار الاستدعاء يسلم الى المخفر الذي يقع مسكنه في دائرته.واستطرد قائلاً: ان الادارة تشرع حال حضور الطرفين الى ايجاد حلول ترضيهما معاً فإذا توافقا فإنه يتم افراغ ما اتفقا عليه ثم ارفاقه بملف العامل لدى الشركة التي استقدمته، ثم لدى ادارة العمالة المنزلية. وأضاف: وإذا تعذر الاتفاق يحال الملف كاملاً الى المحكمة المختصة، مشيراً الى ان القانون عالج بعض السلبيات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، كما نظم آليات حل المنازعات، وحصرها في إدارة العمالة المنزلية.