قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وأنه على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بني عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.

وأضافت المحكمة أن الدعوى هي الوسيلة الوحيدة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.