الداخلية لا صحة لصدور قرار بمراقبة مسبقة لخدمات الاتصالات الشخصية للأفراد أو مواقع التواصل الاجتماعي
أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة من قبل وزارة الداخلية لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة.
وأوضحت الإدارة أن مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند الى أن الهواتف المتنقلة مرتبطة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها، لافتة الى أن ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك في الإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.
مكفولة دستوريا
وذكرت الإدارة أنه لم يصدر قرار بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول مؤكدة أن وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.
وأشارت إلى أن رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة.
جرائم تقنية المعلومات
ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني عشر من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.
عقوبات مغلظة
وأوضحت الإدارة أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها، مضيفة أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات والتي منها الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية حيث حدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 3 و15 ألف دينار أو إحداهما، ومنها أيضا تجريم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، كما جرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي، ومنه أيضا تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه.
الشبكة العنكبوتية
وأشارت الإدارة إلى أن من الجرائم الالكترونية التي يجب أن ينتبه مستخدمو تقنية المعلومات إنشاء مواقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها حيث حدد لهذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو إحداهما، مضيفة أن من ضمن الجرائم التقنية أيضا غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية وحدد لها عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو إحداهما.
ودعت الادارة مستخدمي المواقع الالكترونية وتطبيقات خدمات التواصل الاجتماعي إلى تجنب بث أخبار مغلوطة أو تداولها منعا لإثارة البلبلة في المجتمع وحرصا على المصلحة العامة التي تقتضي استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.