وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون يقضي بزيادة الرسوم القضائية على جميع المتقاضين في المحاكم بواقع 4.5% على المبالغ التي تقل عن 20 ألف دينار، و2.5% على الدعاوى التي تصل إلى هذا المبلغ أو تتجاوزه، إلى جانب الموافقة على زيادة رسوم الدعاوى المستعجلة إلى 30 ديناراً، والمنظورة أمام المحكمة الكلية إلى 50 للطلبات غير مقدرة القيمة، فضلاً عن 5 دنانير للإنذارات.وتقضي المادة الأولى من اقتراح اللجنة، ومن المتوقع إقراره في جلسة 3 يوليو المقبل في نفس جلسة التصويت على قانون استقلال القضاء، بأن يُستبدل بنصوص المواد 6، و7، و18، و19، من القانون 17 لسنة 1973 النصوص المعدلة لها، في وقت تنص المادة 6 المعدلة على فرض رسم نسبي على الدعاوى المعلومة القيمة مقداره 4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز 20 ألف دينار، و2.5% إذا بلغت 20 ألفاً فأكثر.كما تتضمن هذه المادة أن «تدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد من قيمة المطالبة التي تقل عن 20 ألفاً، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ 20 ألفاً فأكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة، أما الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد رسومها كاملة عند رفع الدعوى».وتقضي المادة 7 بفرض رسم ثابت على الدعاوى غير مقدرة القيمة، بواقع «30 ديناراً للدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية، و50 للدعاوى المرفوعة إلى الكلية، و100 لدعاوى إشهار الإفلاس، بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين».وتُقرر المادة 18 من الاقتراح «فرض رسم 5 دنانير على الإنذارات والإعلانات، خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من إعلانات سير الخصومة المطروحة أمام القضاء»، مضيفة أن هذه الرسوم تدفع ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.أما المادة 19 فتقضي بـ»فرض رسم 5 دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم، وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى»، إلى جانب «رسم 3 دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها».