اتسعت لائحة الرعاية السكنية التي أقرها وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لكثير من عوامل اليسر، بضوابط وشروط، فأجازت تأجير السكن للمقيمين بالخارج، وأوقفت صرف بدل الإيجار في حالات منها التدليس للحصول على بدل دون وجه حق.
وأقر أبل لائحة الرعاية السكنية وضمن القرار رقم 31 للعام 2016 تعديلات على بعض المواد، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.
وأجازت اللائحة لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن ويظل طلبه قائماً، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد ثلاث سنوات بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت والعرض على اللجنة المختصة مع استثناء المعاق من هذه المدة.
وتبنت اللائحة وقف صرف بدل الايجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام أو استلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده، وتستثنى من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في المنطقة ذاتها ولمرة واحدة وقبل الاستلام الفعلي للقسائم.
ويوقف صرف بدل الإيجار أيضاً عمن يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة، أو امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشاً أوتدليساً ترتب عليه صرف بدل الايجار له أو الاستمرار في صرفه دون وجه حق، ويلتزم برد ما صرف له دون وجه حق، مع عدم الاخلال بمعاقبته جزائياً ان اقتضى الأمر ذلك.
واجازت اللائحة تأجير سكن الرعاية السكنية للذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة موقتة بعد موافقة المؤسسة، شريطة ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة، وأن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة، وألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج وأن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة وليس للعزاب.