أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الجماع في الحيض حرام؛ لقوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" البقرة(222).
جاء ذلك ردًا على سؤال، كانت زوجتي في آخر أيام الدورة الشهرية فجامعتها وكنت لا أعرف ما الحكم الشرعي في ذلك وهل علي كفارة؟
وأضاف مجمع البحوث فى بيانه، الأصل أن الجماع في الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، ومن وقع في الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فيأثم لذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواءً كان رجلًا أو امرأة؛ لأنه ارتكب محرمًا، ومن وقع فيه جاهلًا بالحكم فلا إثم عليه.
وبالنسبة للكفارة، أشار المجمع، إلى إن جهل السائل بكفارة الجماع في الحيض مع علمه بحرمته، لا يسقط عنه الإثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب، فقد استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار" أي ما يقدّر في الوقت الحالي بـ"جرامين وثمن الجرام من الذهب عيار 24" إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض، وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض، وهو من مفردات المذهب، واستدلوا بحديث ابن عباس: "يتصدق بدينار أو نصفه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود، والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل أيضا.