أودعت محكمة مستأنف جنح بولاق أبو العلا، أسباب حكمها بحبس الروائي أحمد ناجي أحمد حجازى عامين بتهمة خدش الحياء العام بتهمة نشره مقالا للعرض والتوزيع حوى ماده كتابية خادشة للحياء العام، وتغريم طارق الطاهر 10 آلاف جنيه بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب لاتهامه بالإخلال بواجب الإشراف على جريدته مما أدى إلى نشر المقال محل الاتهام الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد فريد والمستشار أحمد أبو رية وأمين سر مجدى كمال.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي حصلت "بوابة الأهرام" على صورة منه، إنه ثبت فى يقينها من مطالعتها الأوراق عن بصر وبصيرة توفر أركان جريمة خدش الحياء العام بركنيها المادى والمعنوى، إذ ثبت بعد مطالعة رواية "استخدام الحياة" المكتوبة بمعرفة المتهم الأول "أحمد ناجى" أنه استخدم ألفاظا وعبارات بذيئة بذاتها وأخذ يرددها بفصول الرواية جميعا متلذذا بترديد تلك العبارات التى سماها هو بالبذيئة وسحرها عقب صدور حكم أول درجة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت المحكمة فى تفنيد حيثيات حكمها: إن الألفاظ الواردة بفصل الرواية المنشور التى تناى المحكمة بنفسها عن ترديدها قد حملت انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق وفيها إغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء هدما للأخلاق خادشة حياء من يقرؤها إذ صور مشاهد لاجتماع رجل وامرأة يمارسان الرذيلة وما دار بينهما.
قالت المحكمة إن "ناجى" ادعى أن ما كتبه لا يخرج عن حرية الفكر والإبداع متناسيا أن لحرية الفكر ضوابط تتقيد بها وأن تكون تلك الحرية فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع من دين وتقاليد وقيم أخلاقية راسخة فى المجتمع المصرى والمتهم إذ خالف ذلك بكتابته تلك الرواية المسمومة ولم يكتف بذلك بل سعى الى نشر فصولها بإحدى الصحف المملوكة للدولة ( جريدة أخبار الأدب ) وأتى السعى ثماره ونشر فى العدد رقم 1097 بتاريخ 3 أغسطس 2014 وهو يعلم بما احتواه هذا الفصل من ألفاظ وعبارات تمس وتخدش الحياء العام.
وأشارت الحيثيات الى أن إرادة الروائى احمد ناجى اتجهت الى نشر فصل الرواية والتى تحمل تلك العبارات توقظ الغرائز وتثير الفتن قاصدا غمس أبناء هذا المجتمع فى بيئات مشحونة بالانحلال الأخلاقي بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية واستمراء الشهوات المرتبطة برذائل الاخلاق.
وأكدت أسباب حكم إدانة ناجى الى اكتمال اركان الجريمة وتوافرت أدله ثبوتها فى حق المتهم "أحمد ناجى" أخذا من عدم إنكار المتهم كتابته لتلك الرواية ( استخدام الحياة ) وما حوته من ألفاظ وعبارات لم يراع فيها حرمة الآداب والأخلاق وأنها بذلك قد خرجت عن حرية الإبداع والفكر اللذان كفلهما الدستور وان فيها دعوة الى الفجور وإثارة الفتن وإيقاظ الغرائز وتهوين سلطان الفضيلة.
واستدلت المحكمة ايضا فى تأسيس حكمها على ما شهد به هانى صالح توفيق مقدم البلاغ فى تحقيقات النيابة بورود ألفاظ خادشة للحياء بفصل الرواية المنشور وما شهد به أحمد سمير عبد النور ضابط مباحث قسم شرطة بولاق ابو العلا بان تحرياته اسفرت عن قيام المتهم الاول بنشر مقال له بجريدة اخبار الادب التابعة لمؤسسة أخبار اليوم يحوى عبارات خادشة للحياء اذ صور مشهدت لممارسة الرذيلة بين رجل وامراءة فى هذا المقال.
وواستشهدت المحكمة بما قرره المتهم الثانى وأيدته التحقيقات معه والذى ذكر فيها أن المتهم الأول "أحمد ناجى" هو كاتب المادة المنشورة وأنه ما كان ليسمح لنشرة لو أطلع على محتواه.
كما عقبت المحكمة على ما ذكره شاهدا النفى امام محكمة أول درجة من ان النص الوارد أمام المحكمة عمل روائى وان هناك اعمال روائية تضمنت الفاظ وايحاءات جنسية بان ذلك مردود عليه بان ذلك ليس سببا من اسباب الاباحة أو مانعا من موانع العقاب.
كما ذكرت المحكمة فى أسبابها أن شتان بين كتب التفاسير والفقه التى وضحت العلاقة بين الرجل والمرأة فى إطارها الشرعى وفى حدود الدين الذى شرع الزواج للعفة والتناسل وأعمار الأرض وتعلمنا منها أحكام الطهارة بعبارات مستقاه من القرءان أو السنة وبين الاالفاظ الإباحية التى استخدمها المتهم لتسيطر روايته والتى لا صلة لها بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم فى حياتها.
كما اشارت المحكمة فى نهاية اسباب حكمها الى ان الغنى عن البيان ان من علوم اللغة العربية علم البلاغة ومن اساليبها اسلوب الكناية والتورية فلو كان المتهم عالما باساليب اللغة وادابها لاستخدك ايا منها فى التهبير عما اراد اذا ما اقتضى سياق الرواية ذلك .
واردفت المحكمة انى "لـ "ناجى" بعلوم اللغة فقد اختار لنفسه احط الالفاظ التى لا تستخدم الا فى مجتمعات يغيب عنها الناموس الأخلاقي وفيما شهد به شاهداه ما هو الا الباس الحق بالباطل وانظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى حين تحدث عن علاقة الرجل بامراته" .
وقالت المحكمة" وإن كان المتهم استعمل حقه الذى كفله له الدستور والقانون فى التأليف والكتابة، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون فى حدود ألفاظ وعبارات خادشة للحياء العام تدور حول تصوير ممارسة الرذيلة بين رجل وأمراة متناولا تفاصيل هذه الممارسة متناسيا عادات وقيم وأخلاق المجتمع المصري ومتجاوزا حرية التعبير المكفولة له بالدستور والتي من شأنها النهوض بالوطن وارساء الآداب والأخلاق والتمسك بها"
. وتابعت المحكمة" لم يلتزم المتهم بالحدود الموضوعية المنصوص عليها قانونا ولم تنص أي من المادتين 67 و71 من الدستور المصري على منع عقاب من يرتكب جرما بدعوى حرية الإبداع والفكر مما لا تتوافر معه أسباب الإباحة أو موانع العقاب المنصوص عيها بالقانون
". وأردفت المحكمة" ما أبداه الدفاع من أن الألفاظ التي وردت بالرواية جاءت فى كتبا " زاد المعاد"، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فى حادثة ماعد والغامدية حينما أتى ماعز إلى النبى واعترف بواقعة الزنا، فهذا خلط وغير صحيح، وشتان ما بين هذا وذاك فاستخدام الرسول الله للفظ الصريح فى الرواية التى جاءت فى صحيح البخارى، دعت الحاجة لها انذاك إلى ذكر هذا ولاتى جاءت فى مقام القضاء حتى يتبين الأمر جليا، حتى يقيم حد الزنا"
. وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم" أن الأديب لسان حال المجتمع يعبر عن أماله وطموحاته تعبيرا صادقا حتى يحظى بقبوله ولكن من المؤسف أن الأدب يعانى محنة من القائمين عليه فى مذاهبهم ومناحيهم". ورأت المحكمة أن الجريمة فى حق المتهم توافرت، والقصد الجنائى تحقق لدى ارتكابه فعلا من أفعال المنافية للآداب مع الإحاطة الكاملة بمخالفة ما كتبه للآداب العام".