أثارت استقالة المستشار سري صيام عضو مجلس النواب من البرلمان جدلا كبيرا وأكد عدد من النواب أن المجلس سيرفض الاستقالة .
وبالبحث في اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، فقد حدد الفصل الثاني من الباب الثالث عشر للائحة، وتحديدًا المادة 385 شروط وإجراءات استقالة العضو، والمعايير التي يجب على المجلس اتباعها في البت في قرار الاستقالة.
وأوضحت تلك المادة، أنه في البداية يجب أن يتقدم النائب باستقالته مكتوبة، وتقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك.
وأضافت المادة، أنه يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وكان قد أكد المستشار احمد سعد الدين، امين مجلس النواب، أنه تسلم ظرفا أمس من المستشار سرى صيام، وقام بتوصيله إلى رئيس المجلس حيث تبين بعد فتح رئيس المجلس للظرف أن المستشار سرى صيام تقدم باستقالته لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
وقال سعد الدين، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هيئة المكتب ستجتمع خلال 48 ساعة وفقا للائحة لمناقشة الاستقالة وستعرضها على المجلس فى أول جلسة عامة له والمقررة يوم السبت المقبل، مؤكدا ان استقالة "صيام" خسارة للمجلس لأنه قامة كبيرة