قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن موجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال.
وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن الأمر الأول من موجبات الغسل هو خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم، موضحًا: فإن خرج في حال اليقظة اشترط العلماء وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة، لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض، كما رأى جمهور الفقهاء.
وأشار إلى أنه إذا خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا، لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني، وجب عليه الغسل، وإن احتلم، ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثرًا، لم يجب عليه الغسل.
ولفت إلى أن الأمر الثاني من موجبات الغسل: إيلاج -الجماع- ولو لم يحصل إنزال، مستشهدًا بما روي عن أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» رواه البخاري (291) ومسلم (525)، مؤكدًا أنه يجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج.
واستكمل: الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر، وجب عليه الغسل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
واستطرد: والرابع من موجبات الغسل: الموت، فيجب تغسيل الميت، غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل عند بعض الفقهاء.
وتابع: والخامس والسادس من موجبات الغسل: الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا ذهبت حيضتك، فاغتسلي وصلي» وقوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني: الحيض، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.