أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارته برئاسة المهندس محمود طاهر. 

وقالت المحكمة إن المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، أفادتا بأن هناك فارقًا بين حالتين انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية.

وتضمنت الحالة الأولى "إذا كان عدد أعضاء النادي 20 ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بندب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها".

وفي الحالة الثانية "إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التى تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يومًا على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة".

وأضافت الحيثيات أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن 20 ألفا قطعًا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات.

وقالت أن اللائحة السارية التى أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت فى المادة 43 الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاءها على 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها فى الميعاد الذي ضربه المشرع. 

وقالت المحكمة فى اسباب حكمها أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت فى أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان.

وأكدت أنه ينبىء إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر فى ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح فى الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 فى 4 فبراير 2014 وللمرسل رئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة. 

وأضافت أنه ثبت للمحكمة وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية.