أكدت فاتن فهيم، مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارا  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

 

وأوضحت فهيم، أن التعديل يشمل استبدال مسمى الأسرة لتصبح "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال إقامتهم.

 

ويعتبر  الأبناء الذكور، الذين لا يزيد عمر الواحد منهم على 18 عاما، أو هؤلاء الذين لا تزيد أعمارهم على 26 عاما ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، والذين لا يزيد سنهم على 26 عاما والتحقوا بمعاهد أو بجامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، ضمن أفراد الأسرة المستفيدة، وكذلك البنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.

 

وفيما يتعلق اليتيم،  تضمن تعديل التعريف الخاص به ليصبح اليتيم هو  كل من توفي والداه أو توفي أبوه، ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين، والذي لا يتمتع بنظام الرعاية البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

كما نص القرار، على نسخة منه، على تعديل المادة الرابعة لتنص على  اعتبار الفرد في حالة فقر إذا لم يكن قادرا على تلبية احتياجاته الأساسية اللازمة لاستمرار بقائه، وكذلك الأسرة، بما يضمن العيش بأمان وكرامة.

 

ويشمل التعديل اليتيم وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت وأسرة المسجون والأرملة أو المطلقة وممجور العائل على أن يثبت الهجر بموجب نموذج هجر بمعرفة أقسام الشرطة المعنية واستيفاء كافة المستندات التى تثبت ذلك، وكذلك الشيخ والبنت والفرد العاجز والطفل المعاق.

 

كما نص القرار على تعديل المادة الثامنة ليستحق الفرد أو الأسرة مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم وجود دخل أقل من قيمة المساعدة المستحقة بصرف الفرق بينهما.

 

 ولا يتم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل المعول عليه في الاستحقاق 50 % من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل (عمالة غير منتظمة)، وكذلك مساعدة الأقارب وغير الأقارب، والمكافآت التي تصرف للمستفيدين من المساعدات الضمانية أو لأحد أفراد الأسرة خلال تدريبهم أو تأهيلهم وكذلك البدلات التي تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، إضافة إلى المبالغ التى تصرف لعملاء الضمان الاجتماعي من المؤسسات والجمعيات الأهلية بصفة غير منتظمة.

 

ومن أبرز تعديلات المواد أيضا منح الفرد العاجز مساعدة ضمانية شهرية فوق 26 عامًا بغض النظر عن دخل والديه، و منح مساعدة للطفل المعاق والفرد العاجز حتي للأقل من 26 عاما بشرط أن لا يزيد نصيبه من دخل الأسرة المعالة عن ضعف قيمة المساعدة الضمانية المستحقة له في حالة الاستحقاق.

 

كما نص التعديل على عدم احتساب نفقة الأولاد ضمن الدخل.