منع التدخين فى جامعة القاهرة داخل مبانيها ومدرجاتها ومراكزها البحثية، وغرامة مالية للمخالفين" قرار أصدره رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بعد يومين من قرار عميد كلية الهندسة بجامعة بمنع التدخين داخلها. القرار سيتم تنفيذه على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وربما يثير غضب الكثيرين إلا أنه يعد أحد القوانين التى نص عليها الدستور المصرى، ولم ينفذ إلا فى حدود ضيقة جدًا. الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قال: لا غبار على هذا القرار خصوصا أنه لن يأتى بجديد، فهذا ما ينص عليه الدستور والقانون، بأن التدخين ممنوع فى الأماكن العامة والمواصلات، ولكن كالعادة، القوانين تظل جامدة ولا تنفذولكن بهذا القرار أصبحنا نسير على الطريق الصحيح، ويجب أن نسعى جميعا لكى نفعل القوانين التى تسعى للحفاظ علينا وعلى الصحة العامة وتعزز حقوق الإنسان". ويضيف جبرائيل: يجب أن نشجع على صدور مثل هذه القرارات، ففى الدول الأوروبية التى نأمل فى الوصول إليها، ممنوع التدخين فى الأماكن العامة، والمقاهى، ومن يرغب فى ذلك فعليه أن يذهب إلى الأماكن المخصصة إلى ذلك". واستكمل جبرائيل: على جانب آخر، رصدنا عددا من القوانين التى نص عليها الدستور وهى مادة رقم 6 يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى حدود المسموح به فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى. وأشار إلى حظر التدخين فى وسائل النقل العام، والمادة رقم 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، فى حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة