أوصت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها، بإلزام وزير الكهرباء، بإصدار قرار لصالح المستهلك بمعرفة أماكن وتوقيتات قطع التيار الكهربائي، وإعلان جدول يوضح سياسية تخفيف الأحمال بالمواعيد والأماكن المتطلبة ذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
أعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة بالدائرة الأولي حقوق وحريات بهيئة مفوضى الدولة، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، رئيس الدائرة، ونائب رئيس مجلس الدولة.
أقام التى حملت رقم 52717 لسنة 67 قضائية، جمال عبد العزيزعيد عبد الصمد، وحسن صلاح محمد السمان، وأحمد محمد موسى إبراهيم، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بصفتهم.
وطالبت الدعوى، بقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قراراً بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة ومنها محافظة القاهرة، موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقا لهذا الجدول وبما يراعي تحقيق تكافوء الفرص والمساواة بين المواطنين، ويرسي قواعد العدالة المناطقية، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وأكد التقرير، أن الجميع شركاء في هذا الوطن، وإن كان علي الحكومة التزام دستوري وقانوني وواجب تجاه أفراد الشعب، فأنه أيضا علي أفراد الشعب واجب إلي جانب الحكومة، ومن تلك الواجبات الالتزام بترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط المتزايد في استهلاك الطاقة والوقف لجانب الوطن.
وأضاف التقرير، أنه إذا كان لابد من الانقطاع المتكرر للكهرباء وتطبيق سياسة تخفيف الأحمال فليس هناك أقل من أن تطبق هذه السياسية وفق قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بما يجسد تحقيق العدالة المناطقية وأن يكون ذلك فى إطار من الشفافية والوضوح حماية لحقوق المواطنين.
وأشار التقرير، إلى أن القرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو، إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً، صريحا أو ضمنياً، إيجابيا أو سلبياً.
وأضاف، أن القرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.
وقال التقرير إن الفقه والقضاء الإداري حرصا دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة.
وأشار التقرير إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح "، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح أنه بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، هو أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني.
ولفت التقرير، أن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون عليه بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المستهلك في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وفقاً لحكم المادة (2ـ البند هـ) من قانون حماية حقوق المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، هو قرار إداري مما يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ومن ثم يضحي الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بلا سند من القانون خليق بالرفض.
وانطلاقاً من الحق فى المعرفة، أكد التقرير أنه علي الدولة التزام دستوري يفرض حقا لكل مواطن بضمان حياة كريمة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهناك التزام علي الحكومة بمعايير الشفافية وحماية المستهلك وتحقيق حياة آمنة بتوفير كافة سبل الأمن والطمأنينة واطلاع كافة أفراد الشعب علي كافة البيانات وفقا للقانون وبمنتهي الشفافية فنحن جميعا شركاء وطن واحد لنا حقوق وعلينا واجبات.
وأكد التقرير أن حماية المستهلك وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة هى فى حقيقة الأمر المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فالحرية لم تعد قصرا على الحريات والحقوق السياسية فحسب، وإنما امتدت لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها حقوق المستهلك الأساسية، إلا من خلال تدخل الدولة إيجابيا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التى تتيحها قدراتها بما مؤداه أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هى التى تناهض الفقر والجوع والمرض والغلاء والاحتكار.
واختتم التقرير، بأنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي أنيط به تولي مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين على القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع أو مرفق الكهرباء والطاقة في توصيل الخدمات للمشتركين دونما تحقيق خسائر وإضرار من جراء عدم انتظام الخدمة أو عدم توفرها باعتبارها من المصادر الأساسية التي لا غني عنها ومن ركائز ودعائم الاقتصاد القومي إلي جانب الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا غني عنها.