ناشدت جمعية المستشارين القانونيين المصريين السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب بالتدخل لتعديل نص المادة 60 من قانون المحاماة كونها غير قابلة للتفعيل و تهدر أموال نقابة المحامين الواجب تخصيصها لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم . وقد انتقدت الجمعية المادة 60 من القانون انتقادا حادا وقد جاء على لسان الأستاذ احمد عادل عطا رئيس مجلس أدارة الجمعية انه بصدور القانون 197 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (د) في 23 يونيو سنة 2008م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة . ولقد تضمن القانون تعديل بعض المواد من بينها نص المادة 60 من القانون واغلب الظن أن هذه المادة لم يتم دراستها الدراسة الفنية المتخصصة او مناقشتها مع المخاطبين بنصوص قانون المحاماة او المستشارين القانونيين . فقد جأت هذه المادة مشوبة بعيب في الصياغة أدى إلى تعطيلها وجعلها سببا من أسباب إهدار أموال نقابة المحامين . فلقد وردت الصياغة بالفقرة الثانية للمادة على النحو التالي : ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى 0 فقد أكدت المادة على عدم جواز قيد الشركات في السجل التجاري قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين . والمعلوم للكافة أن مصلحة الشهر العقاري لا تصدر توكيل من الممثل القانوني لاى شركة قبل التأكد من هذه الصفة من واقع السجل التجاري الذي يبين هذه الصفة ويحتفظ الشهر العقاري بمستخرج حديث من السجل التجاري لديه ليكون دليل على توافر هذه الصفة . ولكن المادة 60 من قانون المحاماة تؤكد على عدم جواز قيد الشركة في السجل التجاري قبل إيداع التوكيل فكيف يصدر الشهر العقاري توكيل يوضح به الصفة دون قيد الشركة بالسجل التجاري ؟؟ ورأت الجمعية انه إذا تم إعمال هذه المادة لن تقيد شركة مساهمة او مسئولية محدودة بالسجل التجاري – فان ما عاب هذه المادة يؤكد بل يقطع أن تلك المادة قد تم تقديمها ضمن المشروع من غير المتخصصين وهم المستشارين القانونيين المعنيين بهذه المادة تحديدا ثم أن المادة قد أثقلت على المستشارين القانونيين باشتراط إيداع صورة التوكيل بالنقابة الفرعية التابع لها المحامى وقد غاب على مقترح التعديل على المادة أن الشركات التي نص القانون على ضرورة تعين مستشار قانوني لها هي الشركات التي تؤسس بمجمعات الاستثمار ونعلم أيضا أن مجمعات الاستثمار توجد بالقاهرة والإسكندرية والاسماعلية – فلماذا يتحمل المستشار القانوني عناء السفر إلى محل نقابته الفرعية لإيداع التوكيل ثم العودة إلى مقر مجمع الاستثمار لاستكمال الإجراءات – ونحن نراه تزيد غير مبرر كما انه جعل المادة بأكملها تناقض فقراتها البعض في حين نص في الفقرة الثانية إيداع التوكيل النقابة الفرعية التابع لها المحامى – جاء نص الفقرة الثالثة أن يكون الإيداع بالنقابة العامة او الفرعية وان مقترح الجمعية لهذه الفقرة من المادة لتكون على النحو التالي : ولا يجوز تجديد قيدها بالسجل التجاري قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر لمستشارها القانوني من ممثلها القانوني معتمدا من النقابة العامة او اى من فروعها 0 وكان للخطاء الذي شاب تلك المادة أثره السلبي الذي أدى إلى إهدار أموال النقابة – فلما كان من المستحيل تطبيق الفقرة الثانية من المادة لاستحالة صدور توكيل بالصفة قبل قيد الشركة بالسجل التجاري فقد أوقفت مصلحة السجل التجاري التعامل على هذه المادة وبالتالي يتم قيد الشركات بالسجل التجاري دون تفعيل هذا الشرط الغير منطقي ويتم قيد الشركات وتجديدها دون استيفاء ذلك المطلب الشاذ ومن هنا يأتي كم المبالغ التي ضاعت على نقابة المحامين إذا ما كانت الصياغة التي وردت عليها الفقرة الثانية من المادة متسقة ومتفقة مع المجرى العادي للأمور . فان الفترة من شهر يونيو 2008 تاريخ صدور القانون وحتى الآن شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسيس ألاف الشركات ما بين مساهمة ومسئولية محدودة وخلال تلك الفترة تم تجديد السجل التجاري لكافة الشركات المساهمة العاملة بجمهورية مصر العربية فأين مبلغ الخمسين جنيه المقررة عن كل توكيل للشركات التي أسست خلال تلك الفترة وأيضا أين مبلغ الخمسين جنيه للشركات المؤسسة في تاريخ سابق لصدور القانون ولكن تم تجديد سجلها التجاري خلال الفترة من 2008 حتى الآن – أليس هذا إهدارا لأموال النقابة نتيجة خطاء قانوني يرجع إلى عدم إشراك المستشارين القانونيين في مراجعه هذه المادة وهم المعنيين بها وهل من يحاسب نقابة المحامين على ذلك الإهدار أن كان عن عمد او كان عن جهل مؤداه ضياع الملايين على النقابة . وهل يستفيق المحامين الشبان ليطالبوا بمسائلة المتسببين في هذه الكارثة خاصة وان تلك الأموال المهدرة كان يتعين تخصيصها لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم . ولقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 60 على انه : ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه . ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري وانتقد الاستاذ / سمير أنور - أمين عام الجمعية الصمت الرهيب لشباب المحامين على هذه المادة التي تؤدى إلى إهدار حقوقهم وهم في أمس الحاجة لهذا الدعم والتدريب والإعداد - كما انتقد الامين العام ذلك القصور فى نص الفقرة الثالثة من المادة الذى يفتح باب الاجتهاد فقد اغفلت المادة انزال حكم القانون فى حالة اغفال ايداع التوكيل بالنقابة او اذا تم الايداع بعد مرور مدة الثلاثون يوما التى حددت بالفقرة وهل يعتبر قيد الشركة بالسجل التجارى دون ايداع التوكيل بالنقابة برتب بطلان تاسيس الشركة وبالتالى نحن امام كارثة حقيقية يجب من تدخل تشريعى سريع لتداركها وناشدت الجمعية فئة المستشارين القانونيين المصريين أن يهبوا إلى تعديل هذه المادة التي أن قدر لها التفعيل سوف تؤدى إلى إيقاف تعاملاتهم مع الجهات المعنية بالشركات المساهمة وسوف يؤدى إلى الاضرار بالاستثمار في مصر . كما اهابت الجمعية باللجنة التشريعية بمجلس الشعب ضرورة اشراك جمعيات المجتمع المدنى والجمعيات القانونية فى دراسة مشاريع القوانيين قبل صدورها تلافيا لهذا القصور .