تصاعدت قضية الشريط الفاضح المسرب اثناء استراحة في الاستوديو وقت مباراة مصر والبرتغال وأبطاله هم ميدو وحازم امام ومجدي عبد الغني ، حيث يرى البعض انها جريمة فاضحة تستوجب المحاكمة ، فيما يرى البعض الاخر ان الذي يستحق المحاكمة من قام بترسي هذا الفيديو ليملأ مواقع التواصل الاجتماعي .
بلاغ رسمى
الواقعة، اضطرت المحامي وحيد الكيلاني، الأمين العام للجنة الحوار والشئون القانونية بنقابة المحامين، أن يتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من الكابتن مجدي عبد الغني، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وإدارة قناة أون سبورت، يتهمهم بارتكاب فعل فاضح بسبب تسريب حديثهم في الاستديو.
الفعل الفاضح  
 المحامية والخبير القانونى ريهام الزينى، قالت أن القانون يعتبر الألفاظ التي أذيعت على صفحات التواصل الإجتماعى وبرامج اليوتيوب، ودخلت كل البيوت وشاهدها الكبار والصغار تشكل جريمة معاقب عليها بالمادة 278 عقوبات، باعتبار أن  الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل حركة عضوية إرادية أى أنه عبارة عن سلوك مادي بدني أو جسدي يصدر عن المتهم فى شكل حركة إرادية، مثل أن يكشف المتهم عن عورته أو أن يظهر عاري الجسد أو أن يقوم ببعض الإشارات والحركات المنافية للآداب.
وأضاف «ريهام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن قانون العقوبات جرم  «الفعل الفاضح» المخل بالحياء الذى يقع فى العلانية حيث تناول القانون هذه الجريمة فى المادة 278 من قانون العقوبات حيث نص على أن: «كل من فعل علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه».  
اختراق للحياة الشخصية
بينما يرى إسماعيل بركه المحامى بالنقض، إسماعيل بركة،  أن ما قام به المقدم ضدهم البلاغ يُعد «اختراق للحياة الشخصية» حيث أن القانون تتضمن مواد العقوبات الخاصة بـ«اختراق الحياة الشخصية» متمثلاَ فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات ، المادة 309 مكررا .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
"أ" -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
"ب"- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته