قررت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، منها غرامة 2000 ريـال سعودي في حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية دون موافقة العامل كتابيا.

 

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مفصلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، كاشفا عن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريـال على صاحب العمل الذي يمكن العامل الوافد بالعمل في غير المهنة المدونة برخصة العمل، فضلا عن 15 ألف ريـال في حالة عدم الالتزام بلائحة السلامة والصحة المهنية.


 
وأوضح المستشار العمالي، عثمان رمضان، في تقريره بعض العقوبات في قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بتوقيع غرامة قدرها 25 ألف ريـال في حالة قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول علي أي خدمة من خدماتها أو تأشيرات عمل، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.

كما تم فرض عقوبة قدرها 5 آلاف ريـال في حالة عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، ونفس قيمة هذه الغرامة في حالة عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات «ورقيا أو إلكترونيا»، المتمثلة في كشف بأسماء العمال وبأجورهم، وسجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، والحضور والانصراف والفحص الطبي وملف عمل لكل عامل.