يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
 
وينص المشروع، على زيادة الرسوم على تراخيص السيارات، وخطوط المحمول، وإصدار جوازات السفر، ورسم الإقامة للأجانب، وفيما يلي، أهم بنود مشروع القانون. تحريك بعض الرسوم  ينص المشروع على تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، خاصة أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام. 
 
وحرص مشروع القانون على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.
 
جواز السفر  تضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أي قطعة سلاح.
 
ورفض المجلس، رسمًا قدره 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو في أي جهة أجنبية، والذي كان موجودًا بمشروع الحكومة. وبشأن إقامة الأجانب، يستوجب المشروع زيادة رسوم لتصبح 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير بتسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح في التأخير بالإخطار عن إيواء الأحنبي أو مغادرته، والتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبي في حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
 
السيارات  تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج على استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة 0.25% من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، ولا تزيد عن 1630 سم مكعب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 2.5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2030 سم مكعب.
 
وتشمل الزيادة، فرض رسم متدرج على تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1030 سم مكعب، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على 1030، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على 1330، ولا تجاوز 1630 سم مكعب، وتصل إلى 3000 جنيه بحد أدنى، 800 جنيه للسيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1630، ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من قيمة ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد سعتها عن 2030 سم مكعب، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
 
ونصت التعديلات أيضًا، على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة 50%، بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمسة عشر عامًا. وتضمنت الزيادات، فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة 5% من إيردات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.