أكد الخبراء القانونيون بلجنة الشئون التشريعية و القانونية بمجلس الأمة أن جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين تشوبها شبهة عدم الدستورية من خلال التفرقة والتمييز في فرض هذه الضريبة على فئة محددة وهي فئة الوافدين في الدولة.
وقال الخبراء القانونيين في مذكرة قانونية قدموها للجنة وتناقشها يوم الاثنين المقبل : إن هذه الضريبة قد تخلق نوعا من التحايل في تنفيذها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء في تحويل العملات مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي الوطني اذ يؤدي ذلك إلى ايجاد سوق غير منظم للتحويلات خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة وذلك باستخدام قنوات وأساليب أخرى غير قانونية كما يؤدي إلى العمل بأسعار صرف متعددة.
وأضاف الخبراء : وقد يؤدي تطبيق الضريبة إلى قيام الوافدين بإخراج العملة الوطنية والعملة الاجنبية من خلال المنافذ الخارجية للكويت واللجوء إلى اجراء التحويلات عن طريق المواطنين.
وتابع الخبراء : بالإضافة إلى أن فرض الضريبة يستلزم تكاليف تشغيلية وادارية مع اللجوء إلى قنوات مختلفة في اجراء التحويلات الخارجية لتجنب دفع نسبة الضريبة سيجعل من التحصيلات الفعلية لهذه الضريبة دون المستوى المتوقع كما أن فرضها على التحويلات مقابل استيراد السلع سينعكس على كلفة البضائع وسيتم تحميلها على المستهلك.
وأوضح الخبراء أن أغلب من يقومون بعمليات التحويل من فئة الوافدين ذات الدخول الضعيفة إلى قد تتضرر من جراء هذه الضريبة، كما ان هذا الاقتراح بقانون يتعارض مع نهج دولة الكويت في التيسير والإعفاءات التي قامت بها لجلب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وقد يؤدي ذلك إلى عزوف رؤوس الأموال هذه عن الاستثمار في الدولة.
وقال الخبراء في ختام رأيهم القانوني : لذا نرى انه لا وجه لإقرار هذا القانون وخاصة ان العائد والمردود من هذه الضريبة لن يؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة اذا ما اعتبر انه مصدر اخر للدخل بالمقارنة إلى اثاره السلبية السابق بيانها.
ونص المذكرة القانونية للخبراء كالتالي: مذكرة بالرأي القانوني حول.
1.  الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين المقدم من السيد العضو/ فيصل محمد الكندري.
2.  الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (71 مكررا أ) و(85 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. المقدم من السادة الأعضاء/ خليل إبراهيم الصالح، عمر عبد المحسن الطبطبائي، عسكر عويد العنزي، فيصل محمد الكندري، يوسف صالح الفضالة.
3.  الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. المقدم من السيدة العضوة/ صفاء عبدالرحمن الهاشم.
4.  الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. المقدم من السيد العضو/ عمر عبدالمحسن الطبطبائي.
 الإحالة: أحال السيد رئيس مجلس الامة الاقتراح بقانون الأول بتاريخ 15/1/2017 والثاني بتاريخ     12/2/2017 والثالث بتاريخ 15/3/2017 والرابع بتاريخ 14/5/2017 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الامة.
مضمون الاقتراحات بقوانين: انه من خلال مطالعة نصوص كل من الاقتراحات بقوانين الأربع المشار اليها يتبين لنا انهم قد أتوا بتنظيم لمسألة واحده وهي فرض ضرائب مالية على تحويلات المالية الخارجية مما نرى معه طرحهم على بساط البحث في مذكرة واحدة.
i.  الاقتراح بقانون الأول: يتكون الاقتراح بقانون من ستة مواد. وقضت المادة الأولى من المقترح بقانون على فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بحويلها الوافدون خارج حدود دولة الكويت.
وقد حددت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على ان تكون فئات الضريبة تصاعديا وذلك وفقا للاتي:
- 2% للمبالغ اقل من 100 د.ك
-    4% للمبالغ من 100 إلى 499 د.ك
-    5% للمبالغ من 500 د.ك فأكثر
وقضت بان يذهب ريع هذه الضريبة إلى خزينة الدولة مباشرة.
وقد حددت المادة الثالثة منه الية تحصيل المبالغ عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل ايصالات الحوالات المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة إلى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
وفرض المادة رابعة منه عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او غرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار لكل من يخالف هذا القانون أو يقوم بتحويل عن طريق غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.
وقضت المادة الخامسة منه على الغاء أي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
  ii.      الاقتراح بقانون الثاني: يتكون الاقتراح بقانون الثالث أربع مواد.
تضيف المادة الأولى منه مادتان جديدتان برقمي (71 مكررا أ) و (85 مكررا ب) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المصرفي وتنظيم المهنة المصرفية.
-     تنص المادة 71 مكررا أ على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة التحويلات كافة التي يجريها جميع الوافدين والأجانب أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة. واستثنت من هذا الحكم التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
-     وتنص المادة 85 مكررا أ على عقوبة الغرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة للمادة 71 مكررا أ.
 iii. الاقتراح بقانون الثالث والرابع: انه من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون الثالث والرابع يتبين لنا انهما اتيا متطابقين من حيث الفكرة والصياغة. اذ تنص المادة الأولى في كلا المقترحين بقانونين على إضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المصرفي وتنظيم المهنة المصرفية.
تنص على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كافة التحويلات أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثنت من هذا الحكم التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج وتحويلات أصحاب الدخول الشهرية التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي.
هدف الاقتراحات بقوانين: تهدف الاقتراحات بقوانين – حسبما جاء في مذكرتها الايضاحية – إلى المحافظة على الدخل القومي للبلاد وإيجاد مصدر من مصادر الدخل عن طريق اخذ نسبة بسيطة من التحويلات المالية الخارجية التي يقوم بها الوافدين في دولة الكويت.
الرأي القانوني: تنص المادة (134) من الدستور على ان: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.»
كما تنص المادة (24) من الدستور على ان: « العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.»
- الاقتراح بقانون الأول والثاني: بناء على ذلك ومن مطالعة نصوص الاقتراح بقانون الاول والاقتراح بقانون الثاني مذكرتهما الايضاحية نرى ان الهدف منه نبيل الا انه تتراءى لنا شبهة بعدم دستوريته وذلك من خلال التفرقة والتمييز في فرض هذه الضريبة على فئة محدده وهي فئة الوافدين في الدولة.
كما ان هذه الضريبة قد تخلق نوعا من التحايل في تنفيذها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء في تحويل العملات مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني اذ يؤدي ذلك إلى ايجاد سوق غير منظم للتحويلات خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة وذلك باستخدام قنوات وأساليب أخرى غير قانونية كما يؤدي إلى العمل بأسعار صرف متعددة وقد يؤدي تطبيق الضريبة إلى قيام الوافدين بإخراج العملة الوطنية والعملة الاجنبية من خلال المنافذ الخارجية للكويت واللجوء إلى اجراء التحويلات عن طريق المواطنين.
هذا بالإضافة إلى أن فرض الضريبة يستلزم تكاليف تشغيلية وادارية مع اللجوء إلى قنوات مختلفة في اجراء التحويلات الخارجية لتجنب دفع نسبة الضريبة سيجعل من التحصيلات الفعلية لهذه الضريبة دون المستوى المتوقع كما أن فرضها على التحويلات مقابل استيراد السلع سينعكس على كلفة البضائع وسيتم تحميلها على المستهلك.
وحيث ان اغلب من يقومون بعمليات التحويل من فئة الوافدين ذات الدخول الضعيفة إلى قد تتضرر من جراء هذه الضريبة.
كما ان هذا الاقتراح بقانون يتعارض مع نهج دولة الكويت في التيسير والإعفاءات التي قامت بها لجلب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وقد يؤدي ذلك إلى عزوف رؤوس الأموال هذه عن الاستثمار في الدولة.
لذا نرى انه لا وجه لإقرار هذا القانون وخاصة بالنظر إلى اثاره السلبية السابق بيانها.
 
وإذا ما رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون الأول لا يمثل أي شبه او مخالفة لأحكام الدستور فإننا نرى من باب الملائمة التشريعية ان يكون الاقتراح تعديلا بإضافة هذه النصوص في القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية حتى لا يكون هنالك تخمه تشريعية تتشتت فيها القوانين.
 
·    الاقتراح بقانون الثالث والرابع:
اما فيما يتعلق بالاقتراح بقانون الثالث والرابع فانه قد شابهما قصور في بيان النص التشريعي ووضوحه اذ اتيا بنص يسمح لشمول الضريبة لكافة شرائح المجتمع الكويتي بما فيها المواطنين على الرغم من ان الهدف منهما حسبما جاء بالمذكرات الايضاحية ان الفئة المخاطبة من قبل الاقتراحين بقانونين هي فئة الوافدين فقط.
وبذلك يشوب النص غموض في تحديد الفئة المخاطبة وبأحكام كلا الاقتراحين المشار اليهما تناقض يفضي إلى شبهة عدم دستوريته.
كما نرى ان الأسباب التي تم ذكرها سابقا في الاقتراح بقانون الأول والثاني تسري على كل من المقترحين الثالث والرابع.