حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد جديدة منظمة للأجازات الاعتيادية التي يحصل عليها الموظف العام ، وكذلك حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أيضاً القواعد المنظمة للإجازات الاعتيادية ، ومن هذه القواعد هو كيفية تحويل رصيد الاجازات الاعتيادية لمقابل مادي ، وأيضاً الشروط الملزمة لترحيل الاجازات الاعتيادية.
أولاً :- كيفية تحويل الاجازات الاعتيادية لمقابل مادي :-
حيث حدد نص المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كيفية نحويل رصيد الإجازات المتبقي لمقابل مادي للموظف وذلك كالتالي :-
1- تقوم إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنه ومن واقع السجل الخاص بكل موظف بإعداد بيان بما تبقي له من رصيد الاجازات الاعتيادية الذي تكون وتم ترحيله للسنه الثالثة.
2- يحدد البيان المقابل النقدي المستحق للموظف عن تلك الاجازات وذلك على أساس أجره الوظيفي في نهاية السنة المرحل منها هذه الاجازات.
3- يتم إعتماد البيان من السلطة المختصة أو من تقوم بتفويضه خلال 15 يوم من إعداده ويرسل إلى الادارات المعنية بذلك لتنفيذه على أن تسلم صوره من هذا البيان للموظف خلال 15 يوماً أخري.
ثانيا :- شروط ترحيل الاجازات الاعتيادية فهي :-
حيث حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز فيها ترحيل الاجازات الاعتيادية إلى السنوات التالية وهي :-
- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات.
- تقرر السلطة المختصة أسباب رفض طلب حصول الموظف على الاجازة لمصلحة العمل.
- ترحيل الإجازات يكون في حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.