أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية، فى مطالبة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بأداء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والتى قدرت بمبلغ 572 مليوناً و719 ألفاً، عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.
جاء ذلك رداً على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بشأن النزاع القائم بين الهيئة ومصلحة الضرائب، عن إلزام الهيئة أداء الضريبة المقررة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ومقدارها 572 مليوناً و719 ألفاً، عن الفترة من عام 2005 حتى عام 2010 بموجب أحكام الضريبة على الداخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث طالبتها المصلحة بدفع هذه الضرائب، ورفض وزير المالية الطلب الذى تقدمت به الهيئة لإعفائها من الضرائب لعدم ممارستها نشاطاً يحقق ربحاً يخضع للضريبة.
ذكرت حيثيات الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن القانون فرض ضريبة على صافى الأرباح التى تحققها الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة، إلا أن الهيئة العامة بتوريدها فائض مواردها بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة عن سنوات المطالبة بالضريبة ينقضى التزامها بأداء هذه الضريبة فى حدود هذا الفائض لاتحاد الذمة، حيث يجتمع بذلك فى شخص الدولة "وزارة المالية" صفتا الدائن والمدين، لأنه إذا قضى على الهيئة العامة بأداء ضريبة عن ربح وردته إلى الخزانة العامة، فإن الملتزم بأدائه فى النهاية يكون الخزانة العامة خصماً من تلك الأرباح التى آلت إليها.
وتبين للفتوى والتشريع أن الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية هيئة عامة ملتزمة بتوريد كامل فوائض إيراداتها عن تلك السنوات إلى وزارة المالية، ومن المستقر عليه أنه لا فائض إلا بعد سداد الضرائب، فمن ثم يكون قد اجتمع فى شخص وزارة المالية صفتا الدائن والمدين فى الوقت ذاته، ومن ثم ينقضى الدين باتحاد الذمة، وتضحى مطالبة الضرائب للهيئة مفتقدة لسندها القانونى.