المحكمة: استغل عمله بقناة «الوطن» لإذاعة أخبار كاذبة ودعا إلى حمل السلاح على النظام.  المتهم وجه اتهامات مكذوبة للدولة بحبس 50 ألف شاب، وسخر من الرئيس واتهمه بالتفريط فى الأرض.. ولم يدلل على صحة ادعاءاته.  حرض متابعيه على إثارة الفوضى والإخلال بأمن مصر وإحداث حالة من عدم الاستقرار وزعزعة ثقة المواطنين. أركان جريمة إشاعة الأخبار الكاذبة توافرت واستقامت فى حق المتهم. تقرير الأدلة الجنائية أثبت صحة الفيديو الموجود على الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات وغير مركب أو مفبرك. تنفرد «البوابة» بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى، الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر سعيد موسى، والصادر بحبس الفنان الإخوانى هشام عبدالله، المذيع بقناة «الوطن» الإخوانية 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. بدأت المحكمة فى ذكر وقائع الدعوى، وقالت: «إنه حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وفيما أورده المقدم محمد كمال عبدالعزيز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، من أنه فى إطار خطة الإدارة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعى وما يبث فيها من مصنفات التى من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية لإثارة الفتن وتهييج الرأى العام وإشاعة الفوضى داخل المجتمع، بما يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، ومن خلال المتابعة تلاحظ قيام المتهم حال تقديمة لبرنامج (ابن البلد) المذاع على قناة الوطن بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وأرفق أسطوانة مدمجة بها تسجيل للواقعة». وتابعت المحكمة: «وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، لم يمثل بها المتهم أو وكيل عنه، والنيابة طالبت بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف السابق، وإذ قررت المحكمة فض الحرز المرفق بالأوراق، وتبين احتواءه على أسطوانة مدمجة وبالاستماع إلى الأسطوانة على جهاز كمبيوتر تبين ظهور شخص المتهم فى المقطع الأول وفى خلفيته كلمة «ابن البلد» وقناة «الوطن»، واسترسل فى الحديث وترديد العبارات العدائية ضد النظام الحاكم الحالى للدولة ورئيس الجمهورية، موجها حديثه إلى مشاهديه، ومن ضمن ما قرره عبارات (بعد اعتقال أكثر من خمسين ألف شاب وإصابة الشباب بالخرس بسبب الديكتاتورية، وبعد فشل كل المشاريع الوهمية للعاصمة الإدارية الجديدة والمليون ونصف فدان، وأكبر شبكة طرق خليت المصرى يرفع السلاح، وارتكبت أكبر مذبحة، وكمان هان عليك شرف العسكرية، أنت لا تستحق أن تكون مصرى، وطيت رأسك للخارج، ودلوقتى بتفرط فى الأرض اللى راح علشانها خير أجناد الأرض)، واستمر فى ترديد تلك العبارات». وأضافت المحكمة أنه «لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه، فقد استقام الدليل على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم، مما اطمأن إليه وجدان المحكمة من خلال ما سطره محرر المحضر بمحضره، وشهد به بالتحقيقات من أنه خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية، والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكانت المحكمة قد استمعت لما هو مسجل على الأسطوانة المرفقة، وتبين للمحكمة أن المتهم قرر أن هناك خمسين ألف معتقل، وأن الشعب فى حالة قمع ولا يستطيع التعبير عن رأيه، وأن جميع المشاريع القومية فشلت، وأن رئيس الجمهورية فرط فى الأرض، ويقصد جزيرتى تيران وصنافير، وفيما أورده تقرير الأدلة الجنائية أن الفيديو الموجود على الأسطوانة غير مركب أو مفبرك». والمحكمة تشير تقديما لقضائها ما هو مقرر بنص المادة «102» مكرر عقوبات، إلى أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، كما أنه من المقرر بقضاء النقض «وحيث إنه عن الاتهام المسند للمتهم وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه»، كما أنه من المقرر قضاء «أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ولها أصلها فى الأوراق»، ومن المستقر عليه أيضا أنه «من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق». ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى وفحصها عن بصر وبصيرة، وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم وفق مادة «102» مكرر من قانون العقوبات والوصف المتقدم، وكانت المحكمة تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم واقترافه تلك الجريمة وتوافر أركانها بالأوراق، وآية ذلك ما أورده المقدم محمد كمال، محرر المحضر، بمحضره من أنه من خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم حال تقديمة لبرنامج «ابن البلد» المذاع على قناة «الوطن» بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على القيام بثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكان لما أثبته محرر المحضر بمحضره صدى بالأوراق ودليل يسانده تمثل ما هو مسجل على الأسطوانة المدمجة والتى احتوت على عبارات تحريضية ضد النظام الحالى للدولة وأخبار كاذبة، وفق ما استمعت إليه المحكمة، وتمثلت تلك الأخبار الكاذبة فى أن هناك خمسين ألف معتقل، وأن الشعب يمارس عليه من قبل الدولة الأسلوب القمعى والديكتاتورية، ولم يدلل على ذلك حتى يكسب تلك الأخبار الصحة ويخرجها من دائرة الشك والتكذيب، وهو يعد بيانا كاذبًا، كما أنه قرر أن جميع المشاريع القومية قد فشلت وأن رئيس الجمهورية ارتكب مذبحة فى التاريخ الحديث فى رابعة العدوية، فضلا عن العبارات التحريضية التى وجهها لمشاهديه، وهى أن رئيس الجمهورية قد فرط فى أرض الوطن المتمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير، وهو ما استبان من خلال سماع المحكمة، وترى معه المحكمة أن المتهم أراد أن يبلغ رسائل للمشاهدين مفادها بأن الدولة سقطت اقتصاديا، وأن المشاريع التى تقام فى الدولة فشلت. وتابعت المحكمة: «ولما كان ذلك وكانت العبارات التى قررها المتهم ووجهها إلى مشاهديه من شأنها إثارة الفوضى فى البلاد والإخلال بأمنها وإحداث حالة من عدم الاستقرار بها وزعزعة ثقة مواطنيها فى نظامها الحاكم، ومن ثم فإن أركان جريمة إشاعة الأخبار الكاذبة تكون قد توافرت، واستقامت فى حق المتهم، التى تتمثل فى إشاعة الخبر وعدم صحته، مع العلم بذلك، وانصراف نية المتهم إلى ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المتهم قد أشاع خبرا وتمثل ذلك فى أن النظام الحالى يقوم بالتفريط فى أرض مصر، وأن هناك أكثر من خمسين ألف معتقل، وأن الدولة تدار بالديكتاتورية والقمعية، وكانت تلك الأخبار كاذبة، حيث إنه لم يدلل على صحتها بأى دليل، وأن ما قرره ما هو إلا إرهاصات لا دليل عليها، ولا على صحتها، وقد تعمد ذلك بأن قررها على شاشات التلفاز، وهو على علم بأن هناك العديد من مشاهديه سوف يتلقون ما قرره، سيما أن تقرير الأدلة الجنائية قد أثبت أن الفيديو الموجود على الأسطوانة غير مركب ولا مفبرك، ومن جماع ما تقدم فإنه قد وقر فى يقين المحكمة صحة إسناد الاتهامات للمتهم وفق الأسباب سالفة البيان، ومواد الاتهام الواردة بالقيد المنوه عنه سالفا، وتدينه المحكمة عملا بنص المادة (304) إجراءات جنائية، كما تلزمه المصاريف وفق نص المادة (184) مرافعات». فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف.