fiogf49gjkf0d
طالب ممثل النيابة اليوم بتوقيع أقصي عقوبة على سامح فهمي وحسين سالم وآخرين في قضية بيع الغاز لإسرائيل، وهي السجن المؤبد طبقا للمادة 77 هـ من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".
هذا وقد بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات قضية "تصدير الغاز لإسرائيل" والمتهم فيها كل من سامح سمير فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وكان المستشار السيد الجوهري رئيس المحكمة التي تنظر القضية قد تغيب وذلك لمرضه، حيث ترأس الجلسة عضو اليمين المستشار بشير عبد العال بعضوية السيد عبد العزيز وأمجد فرانسيس، كما حضر من أهالي المتهمين هادي فهمي، شقيق سامح فهمي.
وسألت المحكمة المتهمين عن الجرائم المنسوبة إليهم فردوا جميعا "محصلش يا فندم".
وطالب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع، بينما طالب د.عثمان الحفناوي، محامي مدعي بالحق المدني، بإدخال المادة 89 مكرر والتي تنص على "كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها".
كما طالب عثمان بإدخال جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة بسبب تدخل الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، وإحالة ملف القضية إلى لجنة تقصي الحقائق للتحقيق فيما إذا كانت هذه الصفقة قد تمت بناء على توصية أو وساطة أو رجاء من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتوصية ببيع الغاز لحسين سالم بسعر متدن عن السعر الذي طالب به سالم أصلا الشراء به، وهو دولار ونصف للمتر المكعب بينما تم البيع بسعر 75 سنتا فقط.
وتضمن أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة أمس، أن المتهم الأول بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة - تعمد إجراءها ضد مصلحتها، بأن كلف من مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التي تقضي بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً، وثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وبالاضافة إلى المتهمين السابقين هناك محمود لطيف محمود عامر، وزير البترول السابق ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات السابق، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين، من الأول وحتى السادس، حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة، وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع على بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن، وقام المتهمون من الثاني وحتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري، التي تضمنت ثباتاً لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً، والقابلة إلى مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى، وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه، وكان ذلك بقصد تظفير المتهم السابع بمنفعة دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته «ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا»، وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأن المتهمين بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً، بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما أضر بالمال العام بمبلغ «سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتاً»، قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
وأخيراً المتهم السابع، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين محل البند ثانياً، وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى المتهم الأول طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثاني إلى الرابع، وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس، دون مراعاة أي ضمانات للجانب المصري، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات