كبار العلماء: المسلمون استقروا على وقوعه باستيفاء أركانه وشروطه منذ عهد النبى

على ولى الأمر اتخاذ ما يلزم لسن قانون يعاقب الممتنعين عن التوثيق

حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر، صباح الأحد، موقفها من وقوع «الطلاق الشفوى» من عدمه، الذى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحجيمه، أثناء الاحتفال بعيد الشرطة نهاية الشهر الماضى.

وأقرت الهيئة فى اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وقوع الطلاق الشفوى، وقالت فى بيان :«بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، يقع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ وحتى يومنا هذا، دون اشتراط إشهاد أوتوثيق».

وذكر بيان الهيئة أنه «على المطلِّق أن يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة».

وأضاف البيان: «ترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أوالقاضى لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن هى حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضى».

وناشدت الهيئةُ جميعَ المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التى يُنادى بها البعض، حتى لوكان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين فى الحُرمة، والالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء.

وحذرت المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ.

واقترحت أن يُعادَ النظرُ فى تقدير النفقات التى تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة، منتقدة «المتساهلين فى فتاوى الطلاق»